للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِف.

فنقول: لا نُسلِّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً، بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضم، بأن نقول: المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل، أو نقول: المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما.

ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدمَ كل واحد ممّا ذكرتم، والدليل دلَّ عليه [٦ أ]، فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدٍ منهما.

فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدَهما قطعًا، فالدليل دلَّ على الوجوب، فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ أحدِهما. والله الموفق.

فصل (١)

ثم القياس قد يكون مخصَّصًا، كما يقال في مسألة شرائط الإحصان جوابًا عن النصّ العام، كقوله عليه السلام: "الثيّبان يُرجَمان"، أنه خُصَّ عن النص موضعُ الإجماع، وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته أصلًا منه، مع تناول اللفظ إياه، فكذا صورة النزاع بالقياس، لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة، إلى آخر ما مرَّ في فصل القياس سؤالًا وجوابًا.

أو نقول: التخصيص ثابت هنا، وإلّا لما ثبتَ ثمةَ بالنافي للتخصيص، وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع أصلًا، وإلا لأريدَ مع


(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٠٣ - ٢٧٧).