للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل بالمقتضي للإرادة.

ولئن منع اللازم (١) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عُرِفَ في التلازم.

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن التخصيصَ عبارةٌ عما ذكرتم؟

فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع.

ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدمُ النصِّ العام أو تحقُّق موجبِه إما بالضرورة أو بالنصّ، [٦ ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمِه، فإذا كان عامًّا يكون حقيقةً له، فإن الغير لا يكون حقيقةً، وإلّا يلزم الاشتراك أو المجاز.

ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناولَه؟

فنقول: بدليل صحة الاستثناء.

ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ١ - ٣]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل ما قلنا.


(١) "التنبيه": "التلازم".