للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصلٌ (١)

إذا ادَّعى أحدَ الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء، لا يتم، كما إذا ادَّعى إرادة الحقيقة، أو صورة النزاع من نصٍّ انعقد الإجماعُ على عدم إرادة الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في الحليِّ زكاة" فإنَّ الخصمَ يقول: أحدُ الأمرين لازم، وهو إما إرادة الحقيقة، أو عدم إرادة صورة النزاع، والأول منتفٍ، فيتحقق الثاني، [١٠ أ] ويلزمُ من هذا عدم إرادةِ كلِّ واحدٍ مما ذكرتم.

هذا إذا ادَّعى في نفس الأمر، أمَّا إذا ادَّعى على تقدير غير واقع عنده، فإنه يتم، كما إذا ادَّعى أحدَهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة الحكم من قوله عليه السلام: "أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم"، ويلزم منه الحكم في صورة النزاع؛ لأن الحالَ لا يخلو عن تحقُّق ذلك التقدير أو عدمه.

وإن كان كلُّ واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا حاجة إلى هذا التكلُّف، وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا.

فصل (٢)

ثم الأمرُ هو اللفظ الدالُّ على طلبِ الفِعْل بطريقِ الاستعلاء. ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فإنه يدلُّ على كونِ أحدهما أمرًا، أو نقول: اللازم لا يخلو إما أن كان أمرًا، أو لم يكن، فإن كان أمرًا فظاهر، وإن لم يكن (٣) يكون ذلك أمرًا بالدليلِ السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا.


(١) "التنبيه" (ص ٤٧٣ - ٤٨٠).
(٢) "التنبيه" (ص ٤٨١ - ٤٨٩).
(٣) "التنبيه": "يكن أمرًا".