للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

في التمسُّك بالنافي للضَّرَر

مثل قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضْرار في الإسلام"، فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفَوِّت سلامة الملك عن الزوال لو أُدِّي، وسلامة النفس عن العقاب لو تُرك، والمجموع مطلوب، والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون حقيقة له.

ولئن قال: المفوت فعل العبد، وهو أداء الواجب أو تركه.

فنقول: هذا لا ينفكُّ عن ذلك، فيكون جهةً فيه، ولا يكون مانعًا.

ولئن قال: لا نُسَلِّم بأن المجموع مطلوب، وكيف هو والعاقل يسعى في إبطاله؟

فنقول: هذا مُعَارَض بمثله.

ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام.

فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مُجْمَلٌ بطريق حذفِ المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه، وقد تحقَّق في واحدٍ منها فيتحقَّق فيها.

فصلٌ في الأثر (٢)

والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبة الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعنيّ من الدليل. على أنه ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه


(١) "التنبيه" (ص ٥٠٢ - ٥٢٨).
(٢) "التنبيه" (ص ٥٢٩ - ٥٦٧).