للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوْعُ الثَّانِي: اسْتِطَاعَةُ تَحْصِيلِهِ بِغَيْرِهِ، فَمَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَالمَعْضُوبُ الْعَاجِزُ عَنِ الحَجِّ بِنَفْسِهِ إِنْ وَجَدَ أُجْرَةَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ المِثْلِ لَزِمَهُ،

(النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته) لكونه تمكن من الأداء بعد الوجوب (حج) واجب أو عمرة واجبة (وجب) على الوصي، فإن لم يكن فالوارث الكامل، فإن لم يكن فالحاكم (الإحجاج) أو الاعتمار (عنه) إن لم يرد الوصي ونحوه فعل ذلك بنفسه (من تركته) فورا؛ لخبر البخاري ((إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها، قال: حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؛ قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء))، فإن لم يخلِّف تركة فلا يلزم أحدا الحج ولا الإحجاج عنه لكنه يسن للوارث، وللأجنبي وإن لم يأذن له الوارث. ولكلٍّ الحج والإحجاج عمن لم يستطع في حياته؛ نظرا إلى وقوع حجة الإسلام عنه وإن لم يكن مخاطبا بها في حياته. وخرج بقوله ((في ذمته)) النفل فلا يجوز حجه عنه إلا إن أوصى به. ولا يقضى من تركته لو لم يتمكن بعد الوجوب بأن تلف ماله أو عضب قبل إياب الحجيج، أو أخر فمات أو جن قبل تمام الحج أي قبل مضي زمن بعد نصف ليلة النحر يسع الأركان (١) التي لم يمكنهم تقديمها ورمى جمرة العقبة. (والمعضوب) الذي بينه وبين مكة مسافة القصر -وإلا كلف بنفسه أو من تركته بعد موته إن عجز (٢) - (العاجز عن الحج بنفسه) لنحو زمانة أو مرض لا يُرْجى برؤه (إن وجد أجرة من يحج عنه) ولو ماشيا (بأجرة المثل (٣) لا بأزيد وإن قلَّ (لزمه) الإحجاج عن نفسه فورا إن عضب بعد الوجوب والتمكن، وعلى التراخي إن عضب قبل الوجوب أو معه أو بعده ولم يمكنه الأداء، وذلك; لأنه مستطيع إذ الاستطاعة بالمال كهي بالنفس. ولو شُفي بعد الحج عنه بان فساد الإجارة ووقوعه للنائب ولزوم المعضوب الحج بنفسه بخلاف ما لو حضر معه ثم فات الحج فإن الإجارة صحيحة ويقع الحج للأجير؛ لتقصير المعضوب.


(١). دخل فيها الحلق ولكنهم ردوه.
(٢). خلافا لهما من اعتماد الإنابة عند العجز.
(٣). وذكر الشارح في الجعالة صحة الحج بالجعالة بأن يقول له حِجَّ عني وأعطيك نفقتك، أما إن قال حِجَّ عني بنفقتك فذلك فاسد ٦/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>