للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ طَاهِرٌ لَا طَهُورٌ وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ فَلَا تُنَجِّسُ مَائِعًا عَلَى المَشْهُورِ. وَكَذَا فِي قَوْلٍ نَجَسٌ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ

(وقيل طاهر لا طهور) كثوب غسل، ورُدّ بأن الثوب زالت نجاسته بما ورد عليه دون الماء.

[تنبيه] لو صُبَّ ماء من أنبوب إناءٍ فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة؛ لأنه كالجاري بل أولى و مثل الماء المائع.

(و يستثنى ميتة لا دم لها) أي لجنسها (سائل) عند شقّ عضو منها في حياتها كذباب و سام أبرص لا سلحفاة (١) و ضفدع، ولو شكّ لم يجرح (٢) وله حكم ما لا يسيل (فلا تنجس) بشرط عدم التغير (مائعاً) أو نحو ثوب رطبٍ (على المشهور)؛ لخبر الذباب، وغمسه يؤدي إلى موته فلو نجس لم يأمر به، وقيس بالذباب ما ليس فيه دم متعفّن؛ لاقتضائه خفّة النجاسة، لكن لو طَرح شخصٌ ميتاً من ذلك نَجُس؛ إذ لا حاجة ولو كان الطارح إنسانا غير مميز (٣)، أما لو طرح ماء أو مائعاً فيه النجاسة المعفو عنها على غيره فلا يضر (٤)، ولا يؤثر أيضا ملاقاة الأصابع لها في إخراجها، وأيضاً وضع لحم مدود في قدر الطّبيخ؛ للحاجة (٥)، ولا يضر طرح الحي مطلقاً أو الميتة التي منشؤها منه (٦).

[تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديث؛ لأن فيه تعذيباً بلا حاجة. (و كذا في قول نجس) غير مغلّظ (٧) وليس بفعله (لا يدركه) ولو احتمالاً بأن شك في إدراكه (طرف) معتدل مع فرض مخالفة لون الواقع عليه له، وإن كان في محال ولو اجتمع لكثر (٨)، فلا ينجس رطبا؛ للمشقة أيضاً، والعفو هنا لما من شأنه المشقة ولذا مثّلوه بنقطة خمر مع أنه من شأنه الاحتراز عنه.


(١). أي لا تعيش إلا في البر فقط، أما غيرها فهي طاهرة كالسمكة كما اعتمده الشارح في الأطعمة.
(٢). خلافا لهم.
(٣). خالفه المغني فقال غير المميز لا يضر طرحه، والنهاية فاعتمد الضرر ولو من بهيمة.
(٤). خلافا لهما.
(٥). اعتمد الخطيب أنه لا يضر الطرح بلا قصد مطلقا.
(٦). خلافا لهما حيث قالا أنه لو طرح الميتة ضر سواء أكان نشؤها منه أم لا.
(٧). وفاقا لشيخ الإسلام واعتمد الرملي والخطيب عدم التفريق.
(٨). خلافا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>