للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وبهذا) قالت الأئمة الثلاثة وهو الصحيح عن أحمد والمشهور عنه أنه لا يخرج لذلك إلا أن اشتراطه (وحاصل) مذهب المالكية أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض ولا لتشييع الجنازة ولا للصلاة عليها ولو تعينت فإن خرج بطل اعتكافه ولو مرض أحد أبويه أو هما خرج وبطل اعتكافه، لأن في عدم خروجه عقوقاً أما جنازتهما معاً فلا يخرج على مشهور المذهب وأما جنازة أحدهما فيخرج لئلا يكون عدم خروجه عقوقاً للحي منهما.

(فوائد) (أ) متى يخرج معتكف العشر الأواخر من رمضان؟ (قال) مالك وأحمد: يستحب له البقاء في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد وإن خرج بعد غروب شمس آخر رمضان أجزأه (وقال) أبو حنيفة والشافعي: يخرج بعد غروب الشمس (قال) سحنون وابن الماجشون: إن رجع إلى بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه. وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية من حكم العشر أم لا؟ (١).

(ب) إذا أنذر اعتكافاً متتابعاً وشرط الخروج منه إن عرض عارض مثل مرض خفيف أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة أو صلاة جمعة أو شرط الخروج لطلب علم أو لغرض آخر صح شرطه، وإذا قضى العمل الذي شرطه وخرج له لزمه العود والبناء على اعتكافه. فإن آخر العود بعد قضاء العمل بلا عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف ولو نذر اعتكافاً متتابعاً وقال في نذره إن عرض مانع قطعت الاعتكاف. فإذا عرض المانع الذي شرطه انقضى نذره وبرثت ذمته منه وجاز الخروج ولا رجوع عليه. ولو قال على أن اعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر فمرض أو سافر فلا شيء عليه ولا قضاء.


(١) انظر ص ٢٢٢ ج ١ بداية المجتهد.