للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يجب عليه أن يوصي بالفدية كما في قضاء رمضان. فإن لم يوصي حتى مات سقط عنه في أحكام الدنيا عند الحنفيين ومالك حتى لا تؤخذ الفدية من تركته ولا تجب على الورثة إلا أن يتبرعوا بها (وقال) الشافعي وأحمد لا تسقط وتؤخذ من تركته وتعتبر من جميع المال (١).

(١٠) إحياء العشر الأواخر من رمضان: يستحب فيها الاجتهاد في الطاعة وإحياؤها بالعبادة وحث الأهل والأولاد ولو صغاراً يقدرون على إحيائها (لقول) عليّ رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة" أخرجه الترمذي باختصار. ورواه الطبراني في الأوسط وكذا أبو يعلي مختصراً بسند حسن. وقال الترمذي: حسن صحيح (٢). {٢٧١}

وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليصادف في هذه العشر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر (وعن) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر" أخرجه احمد والشيخان والبيهقي وابن ماجه (٣). {٢٧٢}

(والمراد) بشد المئزر الاجتهاد في الطاعة زيادة على العادة (وقيل) هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادة. والمراد بإحياء الليل استغراقة


(١) انظر ص ١١٨ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٢) انظر ص ٦٩ ج ٢ تحفة الأحوذي. وص ١٧٤ ج ٣ مجمع الزوائد (العشر الأواخر من رمضان).
(٣) انظر ص ٢٤٦ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١٩٢ ج ٤ فتح الباري (العمل في العشر الأواخر من رمضان) وص ٧٠ ج ٨ نووي. وص ٣١٣ ج ٤ بيهقي. وص ٢٧٦ ج ١ - ابن ماجه (والمئزر) - بكسر الميم والهمز - الإزار.