للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سالماً، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عليَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ. فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا} .

٣٣٦٣ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.

٣٣٦٤ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ محمد ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: {سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا يجوز في الرضاعة مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ} .

٣٣٦٤ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا عَبْدُ الرزاق، أبنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ {أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... } فَذَكَرَهُ.

٣٣٦٤ / ٣ - - قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن البيلماني ... فَذَكَرَهُ.

٣٣٦٤ / ٤ - - قَالَ: وثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

٣٣٦٤ / ٥ - - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ} .

٣٣٦٤ / ٦ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سممعت مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر قَالَ: {سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... } فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: {رَجْلٌ وَامْرَأَةٌ} وَقِيلَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>