للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِي سَنَدِهِ عُثْمَانُ بن عبد الرحمن الجمحي، وهو ضعيف.

[٢٠٥٣/م] ورواه من حديث عمر بن الخطاب الطبراني في الأوسط والبيهقي بلفظ: "ما تلف مالك فِي بَر وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ".

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِي: هَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّدَقَةَ مَا تُرِكَتْ فِي مَالٍ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزكاة وهوغني عَنْهَا، فَيَضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَتُهْلِكُهُ، وَبِهَذا فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٠٥٤ - وَعَنْ كَعْبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "مَا (كَرُمَ) عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- إِلَّا ازْدَادَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِ شِدَّةً، وَلَا أَعْطَى عَبْدٌ صَدَقَةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَلَا أَمْسَكَهَا فَزَادَتْ فِي مَالِهِ، وَلَا سَرَقَ سَارِقٌ إِلَّا حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ".

رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

٣- بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَحُدُودِهَا وَمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ وغير ذلك

٢٠٥٥ - عن أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: " هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْروِ بْنِ حَزْمٍ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ: وَفِي الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ حَتَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>