للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جندل وأبو بصير، وأخذوا ما كان معهم؛ وإنّ زينب بنت رسول الله سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟» فقال المسلمون: نعم «١» .

وبلغ هذا الحوار أبا جندل، فأفرجوا عن الأسرى، وردّوا عليهم كلّ شيء أخذ منهم حتى العقال.

ثم جاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير ليترك مكانه، ويرجع حيث يحبّ، وكان أبو بصير يجود بأنفاسه الأخيرة، فمات والكتاب على صدره، ودفنه أبو جندل. أمّا أبو العاص بن الربيع فارتحل ببضائع قريش حتى قدم مكة، فأدى إلى الناس أموالهم حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش! هل بقي لأحد منكم عندي مال لم أردّه عليه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما.

قال: والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا أن تظنّوا أنّي أسلمت لأذهب بأموالكم، فإنّي أشهد ألاإله إلا الله، وأنّ محمّدا عبده ورسوله.

وعاد إلى المدينة، فردّ عليه رسول الله امرأته زينب «٢» ، وكان اختلاف الدين قد فرّق بينهما، ولم ينشئ في ذلك عقدا جديدا.

وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردّوا النسوة المهاجرات بدينهنّ إلى أوليائهنّ، إما لأنّهم فهموا أن المعاهدة خاصة بالرجال فحسب، أو لأنهم خشوا على النساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب والإهانة، وهنّ لا يستطعن مضطربا في الأرض وردّا للكيد، كما فعل أبو جندل وأبو بصير وأضرابهما.


(١) لا يصحّ، لأن ابن عقبة رواه عن الزهري مرسلا. كما في (الفتح) : ٥/ ٣٦٩؛ و (الاستيعاب) لابن عبد البر في ترجمة أبي بصير، غير أنّ ابن إسحاق أخرج القصة بسياق اخر، ومن طريقه أخرجه ابن هشام في (السيرة) : ٢/ ٨٢- ٨٣، مرسلا، وقد وصله الحاكم في (المستدرك) : ٣/ ٢٣٦- ٢٣٧، من حديث عائشة وإسناده جيد، فالأولى الاعتماد على هذا السياق دون ما في الكتاب. وله شاهد من حديث أم سلمة عند البيهقي في سننه: ٩/ ٩٥.
(٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٢٥٠؛ والترمذي (١٩٦) ؛ والحاكم: ٣/ ٢٣٧؛ وأحمد، رقم (١٨٧٦، ٢٣٦٦، ٣٢٩٠) ؛ وابن هشام في السيرة: ٢/ ٨٣، من حديث ابن عباس. وإسناده جيد، وقال الترمذي: «ليس به بأس» ، وصحّحه أحمد.

<<  <   >  >>