كما رأيت؛ فقد توبع حماد على الرفع، فقال أحمد (٢/ ١٠): ثنا سفيان عن أيوب ... به.
وهذا مُرَجِّحٌ آخر لرواية الرفع.
وقد يبدو لأول وهلة أنها تخالف رواية الليث المتقدمة (٢٤٥٠) بلفظ:
فلم يُغَيِّرْه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإنه ظاهر أن ذلك صدر من أمير الجيش، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر ذلك، ولكن لا تخالف؛ فإنه يمكن أن تحمل على التقرير، فتجتمع الروايتان، كما قال الحافظ (٦/ ٢٤٠).
ومما يؤكد الرفع: روايةُ بُرْد بن سنان - وهو صدوق -، ولكني لم أر حتى الآن من وصلها!
٢٤٥٣ - ومن طريق أخرى عن عبد الله بن عمر:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يُنَفِّلُ بعض مَنْ يبعث من السرايا - لأنفسهم خاصةً - النَّفَلَ؛ سوى قَسْمِ عامة الجيش، والخمسُ واجبٌ في ذلك كُلِّهِ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، ومسلم بأحد إسناديه، والحاكم - وصححه هو والذهبي -، وهو عند البخاري دون قوله: والخمس ... ).
إسناده: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي.
(ح) وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدتني حُجَيْنٌ قال: ثنا الليث عن عُقَيْلٍ عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر.