للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المسلم إذا كان العبد المستدعَى عِتقه مسلماً، والمستدعي كافراً، مع أنَّه منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين، حيث كان العقد موضوعاً فيه للملك دون العتق.

وكذلك -على قياس قوله- سرايةُ عتق الشَّريك، وأولى؛ لأنَّها إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده (١).

ويتفرَّع على ذلك: إذا أعتق الكافر الموسر شِرْكاً له من عبد مسلم؛ فإنَّه يسري، ولا يخرَّج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه، كما فعل أبو الخطَّاب وغيره.

ومنها: صلاة الحاجِّ عن غيره ركعتي الطَّواف تحصل ضمناً للحجِّ؛ وإن كانت الصَّلاة لا تقبل النِّيابة استقلالاً، وقد أشار الإمام أحمد إلى هذا في رواية الشَّالنجيِّ.

ومنها: أنَّ الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزيادة على ثمن المثل بما (٢) يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء، ذكره القاضي وغيره.

ولكنَّهم جعلوا مأخذه: أنَّ المحاباة ليست ببذل صريح، وإنَّما فيها


(١) كتب على هامش (ن): (وقد يلحق بذلك: ما إذا استولد الشَّريكان الأمة المشتركة، وقلنا: تصير أم ولد لهما، فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر؛ سرى إلى نصيب شريكه؛ لكون نقل الملك تبعاً لسراية العتق).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>