للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى البذل، وجعلُها من هذه القاعدة أولى.

ومنها: لو كان له أمتان، لكلٍّ منهما ولد، فقال: (أحدهما ولدي)، ومات، ولم يبيِّن ولا بيَّن وارثه، ولم يوجد قافة؛ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهو حرٌّ، وأمُّه معتقة بالاستيلاد إن كان أقرَّ أنَّه أحبلها في ملكه.

وهل يثبت نسب الولد ويرث أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: أنَّه لا يثبت نسبه ولا يرث، وهو الَّذي ذكره القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل والسَّامريُّ؛ لأنَّ القرعة لا مدخل لها في الأنساب. (١)

والثَّاني: يثبت نسبه ويرث، وهو الَّذي ذكره القاضي في «خلافه»، وصاحب «التَّلخيص»، وذكر صاحب «المغني» أنَّه قياس المذهب؛ لأنَّه حرٌّ استندت حريَّته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عيَّنه في إقراره (٢).

ومنها: لو طلَّق واحدة معيَّنة من نسائه، ثمَّ مات ولم يعلم عينها؛ أقرع بينهنَّ، وأُخرجت المطلَّقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدَّة الوفاة، بل يحسب لها عدَّة الطَّلاق من حينه، وعلى البواقي عدَّة الوفاة في ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّ الطَّلاق لمَّا ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدَّة وغيرها.


(١) زاد في (ج) و (هـ) و (ن): (قال القاضي: وهذان الوجهان مخرَّجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوَّج الوليَّان؛ ولم يعلم السَّابق منهما)، وزاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: كما لو عين أحد الولدين في إقراره بأنَّه ولده، ولم يُتهم بقوله: أحدهما ولدي).

<<  <  ج: ص:  >  >>