للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الأسباب العادية: فمثل الأدوية التي تركب من الأشياء المباحة. (٣/ ١٧٠ - ١٧١).

* التداوي مشروع وليس بواجب، فلا يجوز ارتكاب محظور من أجل فعل جائز. (٣/ ١٧١).

* زوال المرض بالدواء المباح مظنون، وأما بالدواء المحرم فمتوهم، فكيف يُرتكب الحرام لأمر متوهم. (٣/ ١٧١).

* لا تلازم بين تعاطي الدواء المحرم وبين زوال المرض بعد التعاطي، لأن زواله قد يكون بدواء شرعي وطبيعي وعادي ولكن صادف زواله تعاطي هذا الدواء الذي هو في الحقيقة داء، فنسب إليه، وقد يكون زواله لا من أجل كونه دواء ولكن من باب الابتلاء والامتحان. (٣/ ١٧٢).

* عجز الأطباء لا يصح الاستناد عليه لإباحة التداوي بالمحرم، لأن عجز عدد من الأطباء لا يلزم منه عجز غيرهم، ولا يلزم منه عدم وجود دواء مباح مما يعرفه الأطباء. (٣/ ١٧٣).

* لا يجوز أخذ الدم وحقن شخص به، الأصل فيه المنع، لأنه نجس، والتغذي بالنجاسات له من الآثار السيئة ما هو معلوم، لكن إن صح لنا ضرورة كبرى تسيغ مثل ارتكاب هذا المحظور شرعًا استثنيت منه هذه الصورة. (٣/ ١٧٣) (١).

* الشخص الذي ينقل إليه الدم هو من توقفت حياته على نقل الدم، إذا كان مريضًا أو جريحًا، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ


(١) انظر لنفس الموضوع الفتوى رقم: (٨٦٤) (٣/ ١٧٧).

<<  <   >  >>