للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣] وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] (٣/ ١٧٤).

* الشخص الذي ينقل منه الدم هو الذي لا يترتب على نقله منه ضرر فاحش، لقوله : «لا ضرر ولا ضرار». (٣/ ١٧٥).

* الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم هو الطبيب المسلم، وإذا تعذر فلا يظهر لنا مانع من الاعتماد على قول غير المسلم يهوديًّا كان أو نصرانيًّا، إذا كان خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح: «أن النبي لما هاجر استأجر رجلًا مشركًا هاديًا خريتًا ماهرًا». (٣/ ١٧٥).

* رأيي الخاص: أنا متوقف في حكم سلخ قرنية عين الميت وتركيبها لحي، مع أني أميل إلى المنع أخذًا بظواهر النصوص، والمسألة تحتاج إلى زيادة تحقيق (١). (٣/ ١٧٩).

* الظاهر كراهية التوتين، لما فيه من تعجل البلاء، ولكونه نجاسة، والتحريم ما قام عليه دليل. (٣/ ١٨٠).

* التداوي بصوت الملاهي: جميع آلات الملاهي محرمة السماع، إلا ما أذن فيه وهو الدف في العرس، أما بقية الملاهي فلا يجوز، فإن المحرمات تزيد الداء داء لحديث: «انزعها فإنها لا تزيد إلا وهنًا»، «تداووا ولا تتداووا بحرام» هذه الصيغة ما خصت مأكولًا أو مشروبًا، فدل على أن العلة كونه محرمًا، وقد تترتب عليه مصلحة دنيوية ابتلاءً وامتحانًا (٢). (٣/ ١٨١).

* يحرم التداوي بشرب البول. (٣/ ١٨١).


(١) وله يرحمه الله فتوى أخرى بالمنع برقم (٨٦٤)، (٣/ ١٧٧).
(٢) انظر المسألة الرابعة (٣/ ١٠٨).

<<  <   >  >>