للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «في الاحْتِجاجِ»:

أي: في صِحَّة الاحتِجاج، وأمَّا العملُ فداخلٌ بطريق الأَوْلى، أو المراد: الاحتِجاج على المطلوب مُطْلَقًا لا على خُصوص الخَصْم، وهذا هو كلام الخَطَّابيِّ السابق. فإنْ قُلتَ: كيف يُحتَجُّ بالحَسَن لغيره وهو] يُكْتفى] (٢) فيه بكون راويه غيرَ مُتَّهَمٍ، وفي عاضده بكونه (هـ/٨٣) مِثْلَه؟ مع أنَّ كُلًّا منهما ضعيف لا يُحتج به، وكيف يَلتَحِق بالصَّحيح /في الحُجِّيَّة مع اشتراطكم في قَبول الخبر ثقةَ راويه؟ قلنا: ما ذَكَرْتَه لا يَضرُّ؛ لأنَّ الحديث إذا رواه سيئُ حفظٍ ومُختَلِطٌ أو مُدَلِّسٌ وكان مع ذلك مُتَّصِفًا بالصِّدق والدِّيانة، ثُمَّ وَرَد ذلك الحديث من طريقٍ آخَرَ كذلك انْجَبَر وصَلَح للحُجِّيَّة؛ لاكتسابه من الهيبة الاجتماعيَّة قوَّةً كما في الصَّحيح لغيره الآتي بيانُه، ولأنَّ الحُكم عليه بالضعف إنَّما كان لاحتمال وجود ما يَمْنَع القَبول؛ فلمَّا جاء العاضد عليه غَلَب (أ/٧١) على الظَّنِّ زوالُ ذلك المانع، وليس هذا مِثلَ شهادة غير عدل انضَمَّ إليها شهادةُ مِثله؛ لأنَّ باب الشَّهادة أضيقُ من باب الرواية؛ لأنَّ مَدار الشَّهادة على العِلْم ومَدارَ الرواية على الظَّنِّ. فإنْ قُلتَ: هل هذا السؤال وجوابه قاصران على الحَسَن لغيره؟ قُلتُ: لا، بل كلُّ ضعيفٍ خفيفٍ هذا شأنُه، وأمَّا لو قويَ ضَعْفُه كتعمد الراوي للكذب، أو كان شاذًّا، فإنَّه لا يَنجَبر بمجيئه من وجهٍ آخَرَ وإنْ


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [يكفي].

<<  <  ج: ص:  >  >>