للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) لِذا (أَجَازَ الأَوَّلا) خَاصَّةً، الحافِظُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ (بنُ أَبِي داودَ) السِّجِسْتَانيُّ، بَلْ فَعَلَهُ، فَقَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ الإِجَازَةَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلأولادِكَ، وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ، يعني: الذين لَمْ يُولَدُوا (١) بَعْدُ (٢).

(وَهُوَ مُثِّلا) أي: شُبِّهَ (بالوَقْفِ)، والوصيةِ عَلَى الْمَعْدومِ، حَيْثُ يصِحَّانِ فِيهِ، إذَا عَطَفَ عَلَى مَوْجودٍ، ك‍: وقفْتُ، أَوْ أوصَيْتُ (٣) فلاناً عَلَى أولادِي الموجودينَ، ومَنْ يحدِثُهُ الله لي مِنَ الأولادِ (٤).

(لَكِنَّ) القاضِي (أبا الطيِّبِ رَدْ كِلَيْهِمَا) (٥) أي: القِسْمينِ، (وَهْوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ)؛ لأنَّ الإِجَازَةَ في حُكْمِ الإخبارِ جُملةً بالمجازِ؛ فَكَمَا لا يَصحُّ الإخبارُ للمعدومِ، لا تَصِحُّ الإِجَازَةُ لَهُ.

وفَارَقَتِ الوَقْفَ، بأنَّ المقصودَ (٦) فِيْهَا اتِّصالُ السَّنَدِ، ولا اتِّصالَ بَيْنَ الموجودِ، والمعدومِ.

و (كَذَا) رَدَّهُما (أَبُو نَصْرٍ) ابنُ الصَّبَّاغِ (٧).

(و) لَكِنْ (جَازَ) الإذْنُ لِلمَعْدُومِ (مُطْلَقا) عَنِ التَّقييدِ بأوَّلِهما (عِنْدَ) الحافِظِ أَبِي بَكْرٍ (الخطيبِ) قياساً عَلَى صِحَّةِ الإِجَازَةِ لِلْمَوجودِ، مَعَ عَدَمِ اللِّقاءِ، وبُعْدِ الدارِ (٨).

(وَبِهِ) أي: بالجوازِ مطلقاً (قَدْ سُبِقا) أي: الْخَطيبُ (مِن ابنِ عَمْرُوْسٍ، مَعَ) أَبِي يَعْلَى ابنِ (الفَرَّاءِ)، وَغيرِهِ (٩).


(١) في (م): ((يولد)).
(٢) الكفاية: (٤٦٥ ت، ٣٢٥ هـ‍)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٧٦ ومن طريقه أورده القاضي عياض في الإلماع: ١٠٥، قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٧١: ((يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد به حقيقة اللفظ)).
(٣) في (م): ((وصّيت)).
(٤) انظر: الأم للشافعي ٤/ ١٢٩ - ١٣٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٣، وفتح المغيث ٢/ ٨٤، وقارن بـ: نكت الزّركشيّ ٣/ ٥٢٣، ومحاسن الاصطلاح: ٢٧١.
(٥) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠.
(٦) في (ص): ((المقصد)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٩.
(٨) الكفاية: (٤٦٦ ت، ٣٢٥ هـ‍)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.
(٩) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١، والإلماع: ١٠٢، والبحر المحيط ٤/ ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>