للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ (١) في الوَقْفِ) أي: (في صِحَّتِهِ) أي: رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفهِ للوزنِ (٢) - (وَمَالِكاً مَعَا) (٣) أي: فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا (٤). وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

٤٧٧ - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ

٤٧٨ - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ

٤٧٩ - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى (٥) ... بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا

٤٨٠ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى (٦) فِعْلاَ

٤٨١ - وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ

٤٨٢ - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ

٤٨٣ - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (٧)

(والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ) وقتِها، (لِلأخْذِ عَنْهُ)، وللأدَاءِ (كَافِرٍ)، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ، أَوْ حَمْلٍ، (أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ) (٨). و ((كَافِرٍ)) مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن ((غيرِ أهلِ)).

(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (٩) مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - (رَأَى) أي: رآهُ صَحِيْحاً الْقَاضِي


(١) في (م): ((استوائه)).
(٢) أشرنا سابقاً أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز.
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٤.
(٤) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.
(٥) في (ب): ((بلا)) وهو خطأ.
(٦) في (ب): ((أولا)) وهو خطأ.
(٧) قال البقاعي: أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم. النكت الوفية: ٢٥٨/ب.
(٨) بعد هذا في (م): ((تمييزاً يصح معه السّماع))، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٨٦.
(٩) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>