للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذٍ إذا وجد فرع وارث واختلف الفقهاء في توريثه أم لا، حينئذٍ لا يكون مانعًا للزوج عن النصف. إذًا (الزَّوْجُ) يرث النصف بشرط واحد عند عدم الفرع الوارث وهذا بالإجماع، ذكرًا كان أو أنثى وإن نزلا بمحض الذكور، يعني ابن ابن ابن .. إلى آخره كما ذكرناه سابقًا، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]. {وَلَكُمْ} اللام للتمليك هنا، لكم نصف ما ترك أزواجكم لكم هذا يحتمل الخطاب أنه للزوج ولغيره، لكن لما قال: {أَزْوَاجُكُمْ} علمنا أن المخاطب هو الزوج بالمقابل لأنه مضمر هنا ضمير {وَلَكُمْ} من؟ الابن، الأخ .. إلى آخره الأب، الأم، نقول: المراد به هنا الزوج، لماذا؟ لمقابلته لأزواجكم {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} لكم أنتم إذًا أيها الأزواج لماذا؟ لأن الذي يقابل الأزواج معنى الزوجات هو الزوج {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} هنا، ... {وَلَكُمْ} يعني لكل زوج لأنه ليس المراد به الجمع كما ذكرناه من أن الزوج لا يتعدد وإنما هو شيء واحد، وإنما هنا قابل الجمع بالجمع {وَلَكُمْ} هذا جمع {أَزْوَاجُكُمْ} هذا جمع، أزواجكم هذا واضح لماذا؟ لأنه قد يتعدد الزوجات قد يتعددن تكون زوجة أو ثنتين أو ثلاث إلى أربع، وأما الزوج فلا، أي ولكل زوج نصف ما تركته زوجته فهو من مقابلة الجمع بالجمع حينئذٍ تقتضي القسمة على الآحاد، يعني لكل زوجٍ نصف ما ترك أزواجه، متى؟ إذا كنّ واحدة أو كن متعددات متى؟ قال: {إِنْ}. هذا إن الشرطية {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ} أي للزوجات الواحدة أو المتعددة {وَلَدٌ} ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى في لسان العرب: الولد يشمل الذكر والأنثى، وإن خصه بعض العرف بالذكر، لكن في لسان العرب الولد يشمل الذكر والأنثى. إذًا هذا نص واضح بَيِّن وأجمع أهل العلم على مدلوله وهو أن الزوج يرث النصف بشرط أن لا يكون ثم فرع وارث. قال الشارح هنا: وإنما لم يذكر اشترط عدم الفرع في إرث الزوج النصف للعلم به من مفهوم ما سيأتي في إرثه الربع، وهذا فيه إحالة على ما سيأتي وهو خلل، وسواء كان هذا الولد فرع الوارث منه أو من غيره، يعني لا يُشترط أن يكون هو أباه، بل قد يكون هذا الولد من غيره، وهذا يتصور فيما إذا تزوج مطلقةً وعندها ولد ثم ماتت، حينئذٍ يرثها ولكنه لا يرثها بالنصف لوجود الفرع الوارث ون لم يكن منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>