للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا الخلاصة: يرث الزوج من زوجته النصف إن لم لها فرعٌ وراث، والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث وهذا فيه خلاف، يعني ابن البنت يرث أو لا يرث؟ سبق أنه من ذوي الأرحام أليس كذلك؟ سبق معنا أنه من ذوي الأرحام، إذًا يرث أو لا يرث فيه خلاف لأن توريث ذوي الأرحام مختلف فيه، وإن كان المذهب عند الحنابلة أنهم يرثون، حينئذٍ لو وجد ابن بنت هل يكون مانعًا للزوج عن النصف، نقول: لا، لماذا؟ لأن هذا الفرع ليس وارثًا بالإجماع وإنما هو وارث مع الخلاف. إذًا الفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور، فأما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث. قال بعضهم تفضيلاً في هذا الموضع قال: الزوج يرث النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث المجمع على إرثه بأن لم يكن هناك فرع أصلاً هذا واضح، إذا لم يكن ثم فرع أصلاً أو كان هناك فرع غير وارث، أو كان هناك فرع وارث مختلف في إرثه كولد البنت، فلا يحرم الزوج من النصف إلى الربع إلا الفرع الوارث المجمع على إرثه.

إذًا ليس كل فرع وارث يكون حاجبًا للزوج عن النصف إلى الربع، لأنه دائر بين أمرين إما نصف وإما ربع، متى يأخذ النصف؟ عند عدم وجود الفرع الوارث، إذا وُجد الفرع الوارث لا يلزم نقله مطلقًا إلى الربع، بل لابد من النظر في هذا الفرع هل هو مجمع على إرثه أم لا؟ حينئذٍ إذا كان مجمع على إرثه صح النقل من الفرض بالنصف إلى الفرض الربع وإلا فلا، والأنثى من الأولاد (وَالأُنْثَى) هذا الثاني ممر يرث النصف قال: (مِنَ الأَوْلاَدِ) هذا بيان الواقع، لماذا؟ لأن الأولاد كما ذكرنا يشمل الأنثى وغيرها، والمراد الأنثى هنا البنت لأن الذي يرث النصف أو من أصحاب النصف هو البنت. قال الشارح: الواحدة. هذا تأكيد فقط لأنه قال: أفرادِ فيؤكد حينئذٍ كلما جاء صنف من هذه الأصناف الخمسة بأنه واحد تحقيق للشرط وإلا ليس للاحتراز، قد انتقده البيجوري لكنه انتقاد في غير محله، فالأنثى الواحدة من الأولاد يعني وهي البنت، المراد بالأنثى هنا البنت، [يعني بنت الابن هذه البنت نعم] البنت هذه ترث النصف ولكن بشرطين، لا تستحقه إلا بشرطين، الناظم هنا جرى على ذكر بعض الشروط وترك بعضًا، وهذا على خلاف المشتهر عند الفرضيين لأن لا يذكر صنف إلا ويذكر معه شروطه، لكن نذكره تتميمًا للفائدة.

إذًا البنت ترث النصف ولكن بشرطين:

الأول: عدم المعصب لها هو أخوها، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]. يعني: إن وُجد أخوها حينئذٍ عصبها، عصبها بماذا؟ بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا لم يوجد أخوها حينئذٍ ترث النصف، إذًا يشترط في إرث البنت النصف عدم المعصب لها، من هو المعصب؟ الابن، يعني ألا يكون ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>