للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بوصف) الأوصاف الثلاثة التي مرت معنا في الموانع: أن يكون قاتلاً، أن يكون رقيقًا، أن يكون غير مسلم .. ونحو ذلك. هذا حجب يكون بماذا؟ بوصف، المحجوب بشخص كالموجود، فهو وارث، معتبر بخلاف المحجوب بوصف، المحجوب بوصف كالعدم وجوده كالعدم، إذًا نص الناظم في هذا البيت والذي قبله على أن الأم ترث الثلث حيث لا ولد وهذا شرط يعني عدم الفرع الوارث وهو الولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد، وهذا هو الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة مطلقًا اثنان فأكثر، ثم مثّل بالبيت الثاني لبعض الصور أو شئت قل: للصور التي يمكن أن يجتمع فيها الإخوة، وهي: ست عشرة صورة، ستة داخلة في قولك: اثنين أو ثنتين. وزدنا عليه، وكذلك أخٌ وأخت هذه صورة ثالثة، أو ثلاث ويدخل تحت قوله: ثلاث عشر صور (حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ) فلا فرق بينهما البتة، والأصل في ذلك قوله تعالى - يعني في توريث الأم الثلث -: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} كاملاً هذا دليل على أي شرط؟ عدم الفرع الوارث {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} والحال أن أبويه ورثاه فلأمه الثلث، مفهومه إن كان له ولد حينئذٍ الأم لا تأخذ الثلث بل تنتقل إلى السدس، مع مفهوم قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} الأم وارثة إما ثلث وإما سدس إما هذا وإما ذاك، فقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] هذا يُستدل به على أن الأم تُعطى الثلث إذا لم يوجد الإخوة لأنه قال: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}. وُجد الإخوة الأم حينئذٍ وارثة بالفرض لكنها لا ترث الثلث، لماذا؟ لأن الإخوة حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، عند عدمهم ترجع إلى أصلها، فبهاتين الآيتين الأول بالمنطوق والثاني بالمفهوم دلا على أن الأم تأخذ الثلث بشرطين عدميين وهما عدم الفرع الوارث، والذي دل عليه قوله: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ}. هذا دل على انتفاء الفرع الوارث بالمنطوق {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} دل على أن الأم تأخذ الثلث عند عدم وجود الإخوة، وهذا دل على الشرط الثاني عدم جمع من الإخوة لكن بالمفهوم لا بالمنطوق، وهذا يدل على أن المفهوم حجة تثبت به الأحكام الشرعية، ولذلك هذا لا يكاد أن يقع بين الأصوليين خلاف باعتبار المفهوم الشرط، ولذلك الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) يقول: ولا ينكره إلا العجمي. يعني هذا النوع لأن ذوق اللسان العرب يدل على أنه مقصود لذاته مقصود بالخطاب. ثم قال المصنف: (وَلاَ أبْنُ ابْنٍ)، (ابْنُ) همزة في الأصل همزة وصل لكن تقطع هنا من أجل الوزن و (ابْنُ أبْنٍ مَعَهَا) أي مع الأم (أَوْ بِنْتُهُ ** فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ) هذا أراد أن يعمم قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>