للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل هو خاص بالولد؟ أم يشمل ولد الولد؟ الثاني، ولذلك قال الشارح: ولما كان أولاد الابن كالأولاد، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، يعني بنت الابن كالبنت، وابن الابن كالابن، حينئذٍ أولاد الأولاد كالأَولاد إرثًا وحجبًا، ذكرهم مؤخرًا لهم عن الإخوة، لأن اشتراط عدم الإخوة في إرثها الثلث بالنص بخلاف أولاد الابن فبالقياس، قوله: بالقياس. فيه شيء من النظر، لأنه إذا دخل في قوله ولد: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ}. ولد إذا كان في لسان العرب يطلق على الولد الصلب وعلى ابنه حينئذٍ لا نقول بالقياس، فيكون قوله ولد في لسان العرب له فردان.

الفرد الأول الولد الصلب الابن، وهذا وأصح بيِّن.

والفرد الثاني ابنه فيطلق عليه أنه ولد حقيقة على القول الشائع المشهور عند أهل اللسان، فإذا كان كذلك فحينئذٍ لا قياس ليس عندنا قياس، وإنما هو بدلالة الوضع، فاللفظ وضع في لسان العرب وله مفردان: المفرد الأول الابن ولد الصلب، والثاني ابنه. فلا نحتاج إلى أن نقول أنه بالقياس، ولو قيل بأنه لا يشمله نقول: أجمع أهل العلم على أن ابن الابن كأبيه إرثًا وحجبًا، وهذا محل إجماع، يعني المسألة الخلاف في تناول اللفظ، وأما في الحكم فهو مجمع عليه، الحكم في كون ولد الولد كأبيه إرثًا وحجبًا متفق عليه، لكن هل هو داخل في الحكم باللفظ أو بالقياس كما ذكره المصنف. نقول: باللفظ على الصواب. (وَلاَ أبْنُ ابْنٍ) الإضافة هنا للجنس الصادق بالواحد والمتعدّد (وَلاَ أبْنُ ابْنٍ) يعني ليس واحدًا ابنُ ابنٍ واحدًا كان أو اثنين أو أكثر من ذلك، يعني إذا لم يوجد إلا أبناء ابنٍ نقول: أبناء هذا جمع، فيصدق قوله: ولا ابن ابنٍ، يصدق على الواحد وعلى الأكثر، (مَعَهَا) الضمير يعود على الأم، يعني قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). لو انتقى الولد الصلب ووجد ابن ابنه [ها]؟ يحجبها أو لا؟ يحجبها، لماذا؟ لأنه لم يُعدم الفرع الوارث، والشرط كما قال: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ)، فإن وجد ولد الولد، حينئذٍ صار مانعًا لها حاجبًا من الإرث من الثلث إلى السدس، (مَعَهَا) أي الأم (أَوْ بِنْتُهُ) هذا تنصيص، أي بنت الابن كذلك الإضافة هنا للجنس، تصدق بالواحد وبالمتعدد، يعني أو بنات بنت واحدة أو بنات، (فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ) في الأول (وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ)، (فَفَرْضُهَا) يعني: إذا علمت ذلك ففرضها، فالفاء هذه للفصيحة (فَفَرْضُهَا) أي: فرض الأم الثلث كاملاً كما بينته كما يعني كالذي بينته لك في السابق، فدل هذا البيت على التنصيص بالمفهوم الذي دل عليه قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ). إذا جعلناه من باب القياس أو هو تصريح بما تضمنه قوله: (وَلَدْ). إما هذا وإما ذاك، كما بينته قال هنا بهذه العبارة، ولذلك ابن باز في شرحه رحمه الله قال: وهذا البيت داخل في قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ) هذا البيت كله داخل في قوله: (حَيْثُ لاَ وَلَدْ)، بالوضع العربي كما ذكرناه لأن هذا المشهور عند النحاة.

ثم قال:

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ

وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا

<<  <  ج: ص:  >  >>