للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسألة الأولى: زوج وأم وأب. هذه قالوا: أصلها من ستة، كما سيأتي في موضعه، إذا كان من ستة حينئذٍ الزوج له النصف، ونصف الستة كم؟ ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، كم الذي بقي عن ثلاث؟ أربعة؟ ستة ثلاث للزوج كم بقي؟ ثلاثة، ثلثه واحد، إذًا هو ثلث لكنه ليس ثلث كل التركة المال، وإنما بعد إعطاء الزوج يبقى معنا الأب والأم، صارت التركة موزعة على ثلاثة حينئذٍ نعطي الأم ثلث الباقي، لماذا؟ لأننا لو أعطيناها الثلث كاملاً من الباقي صار كم؟ اثنين، وبقي للأب واحدًا. والقاعدة عندنا الفرضيين أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة حينئذٍ لا بد أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، وهنا عكست، الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحد، إذًا ماذا نفعل؟ ماذا فعل عمر؟ نظر إلى الباقي بعد إعطاء الزوج فرضه وهو ثلاثة، وأخذ الثلث وهو في الحقيقة كم؟ سدس، لأن المسألة من ستة، واحد للأم سدس، وإنما سمي ثُلُثًا تأدبًا مع القرآن {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} سُمِّيَ الثلث كما هو، لكنه ليس ثلث التركة المال كامل، وإنما هو ثلث للباقي بعد إعطاء الزوج نصيبه، فرارًا من الوقوع في مخالفة أصل مجمع عليه عند الفقهاء، وهو أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة حينئذٍ للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يمكن أن تأخذ الأنثى ضعف الرجل، ففي زوج وأم وأب يعني تموت زوجة عن هؤلاء، حينئذٍ أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة واحد، وهو في الحقيقة سُدُس، وللأب الباقي اثنان. إذًا صار للأب ضِعْف ما للأنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>