للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الصورة الثانية: (زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ)، يعني يموت زوج ويترك زوجة واحدة أو أكثر، (وَأُمٌّ وَأَبُ) حينئذٍ يكون أصلها من أربعة: للزوجة الربع وهو واحد، وللأم ثلث الباقي، كم؟ واحد، وهو في الحقيقة ربع لأن المسألة من أربعة، وللأب الباقي وهو اثنان، وأبقى لفظ الثلث في الصوتين، يعني عمر رضي الله تعالى عنه وإن كان في الحقيقة سُدُسًا في الصورة الأولى، أو ربعًا في الصورة الثانية تأدبًا مع القرآن العزيز، والأصل المطرد عند الفقهاء إذا اجتمعا ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى، فلو جعل لها الثلث مع الزوج لفضلت على الأب، المسألة الأولى. ولو جُعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف، لأننا قلنا في مسألة الزوجة، المسألة من كم؟ من أربعة: للزوج الربع واحد، بقي كم؟ بقي ثلاثة، حينئذٍ ماذا حصل؟ أعطيت الأم ثلث الباقي، والباقي كم؟ ثلاثة ثُلُثُهُ واحد. وهو في الحقيقة ربع، وللأب الباقي وهو اثنان. ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف لأنه لو جعل مع الزوجة لصارت المسألة من اثني عشرة، حينئذٍ الزوجة لها كم؟ لها الربع، ربع الاثني عشر ثلاثة، والأم لها الثلث [ها]؟ أربعة، أربعة وثلاث سبعة، حينئذٍ الباقي خمسة يكون للأب، هل أخذ ضعف ما للأنثى؟ هو أخذ أكثر منها ما في شك لكن لم يأخذ الضعف، فصورة المسألة في الثانية الزوجة لا تكن من أربعة إذا أردنا أن نعطي الأم الثلث كاملاً حينئذٍ انتقلت من أربعة إلى اثني عشر، فعندنا الربع أربعة، والثلث ثلاثة، ثلاثة في أربعة باثني عشر، صار أصله اثني عشر، حينئذٍ يكون التقسيم اثني عشر، لكن إذا لم تعتبر الأم لها الثلث الكامل حينئذٍ تجعل المسألة من أربعة، حينئذٍ لو أعطيناها الثلث كاملاً في مسألة الزوجة، الأب أكثر من الأم، لأنه أخذ خمسة وهي أخذت كم؟ أربعة، حينئذٍ أخذ أكثر منها، لكن لم يكن ضعفها، ولذلك قال: ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف وإن كان أكثر منها، لكن ليس هذا المراد أن يكون أكثر منها ولو بواحد، لا، أن يكون ضعفًا لها، وهذا ما قضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذلك لأننا لو أعطينا الأم الثلث كاملاً لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة، مع أن الأم والأب في درجة واحدة.

ثم قال شروعًا في بيان الصنف الثاني، إذًا الصنف الأول الأبيات كلها فيما يتعلق بالأم وإرثها للثلث، (وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ) بشرطين عدميَّيْنِ وهما حيث لا ولد، ويدخل فيه قوله: (وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ)، (وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ). يعني اثنان فأكثر من الإخوة مطلقًا. ثم مثَّل وذكر بعضًا للصور، ثم ذكر الشرط الثالث وهو لم يذكره شرطًا، وإنما جعل مستثنى والأولى أن يجعل شرطًا فلا تستحق الأم الثلث إلا بثلاثة شروط منها ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت إحدى العمريتين فليس لها الثلث كاملاً، وإنما لها الثلث الباقي إما الربع وإما السدس. ثم قال:

وَهْوَ لِلإِِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>