للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشرط الثالث: عدم الأصل من الذكور الوارث. يعني الأب يحجبه مطلقًا والجد مثله كذلك الإخوة لأم كما سيأتي. إذًا لا يرثون مع الأب لأنه أصل وهو ذكر وهو وارث، وكذلك عند فقده إذا وُجد الجد الوارث كذلك يحجبهم كما سيأتي، والدليل على استحقاقهم الثلث لهذه الشروط قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} [النساء: ١٢]. يعني من أم كما قري في الشاذ، القراءة الشاذة يُجعل حكمها حكم الخبر، يعني يؤخذ منها حكم الشرع، وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أنه المراد بالإخوة هنا هم الإخوة لأم {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ} [النساء: ١٢]، يعني: الإخوة لأم {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} إن كان واحدًا فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني اثنان فأكثر فهم شركاء بالتسوية ولذلك عبر هنا بالشركة، والشركة تقتضي التسوية، ولذلك لا يقال في شأن الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يستوون تسوية كما هو شأن الشريك مع شريكه، وإنما ذلك يكون في شأن الأشقاء أو لأب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، هذا مخصوص بما دون الإخوة لأم، والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم بالإجماع، إن كانوا مفردين أو كانوا مجتمعين، إن كانوا مفردين حينئذٍ يعني ذكر أو أنثى حينئذٍ لهم السدس، وإن كانوا مجتمعين حينئذٍ لهم الثلث، (وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ) وهو أي الثلث (لِلاِثْنَيْنِ) يعني الذكرين، ولو احتمالاً فيدخل فيه الخنثيين (أَوِ الثِّنْتَيْنِ) أي أنثيين، وكذلك ذكر وأنثى ولو احتمالاً في أحدهما فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضًا الأنثى والخنثى، (مِنْ وَلَدِ الأُمِّ) فقط. قلنا: من جنس ولد الأم ليعم ما سبق فقط دون الأب، وهم الإخوة للأم أي أولاد الأم فقط هم الإخوة للأم (بِغَيْرِ مَيْنِ) أي بغير كذب.

وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوا ... فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ

<<  <  ج: ص:  >  >>