للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوا ... فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ

وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ ... فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ

(وَهْوَ) بإسكان الهاء، (لِلإِثْنَيْنِ) بهمزة الوصل في الأصل للوزن لا بد من القطع، للإثنين بإثبات الهمزة إن سكنت هاء هُوَ، فإن قلت: وهو بالتحريك، وهو للاثنين بهمزة الوصل، وهو للاثنين يعني إن حركتها هُو بالضم لم تحتج إلى القطع، إن سكنته حينئذٍ تحتاج إلى همزة القطع، وكلّه من أجل الوزن (وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ) هذا الإخوة للأم (من ولد الأم) من جنس ولد الأم، لأنه قال ماذا؟ ولد الأم إذا نظرنا إلى ظاهره يحتمل أنه ماذا؟ أنه أراد به واحد، ولكن ليس الأمر كذلك، بل المراد به جنس ولد الأم، شامل للاثنين فصاعدًا. ولذلك قال:

وَهْوَ لِلإِِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ

(بِغَيْرِ مَيْنِ) بغير كذب (بِغَيْرِ مَيْنِ) أي حالة كون ما ذكر متلبسًا بغير مين، والمين المراد به الكذب، بغير مين يعني بغير كذب. إذًا الصنف الثاني الذي يرث الثلث هو الإخوة لأم ويستحقون الثلث بثلاثة شروط.

الشرط الأول: أن يكونوا اثنين فأكثر تعدد جمع، أما الواحد فله السدس كما سيأتي على تفصيل، أن يكونوا اثنين فأكثر، ذكرين كانوا أو أنثيين، أو ذكرًا وأنثى، أو أكثر من ذلك يعني مطلقًا دون تفصيل، ما دام أنهم إخوة لأم حينئذٍ سواء استووا في الذكورية أو الأنثوية أو كانوا خليطًا فكلّه لا يضر، المهم أن يكون اثنين فأكثر إذ هو أقل أقل الجمع.

الثاني: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>