للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (حَرِيَّةْ)، يعني: حقيقة بذلك، يقال: حَرَى به حرًا، خَلُقَ به وَجَذُرَ فهو حريٌّ وهي حرية، فحينئذٍ على الأصل الزوج والأم والجد، نقول: الزوج له النصف، الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الزوج له النصف، والأم لها الثلث، حينئذٍ نصف وثلث، مسألة من ستة حينئذٍ [سدس الستة] نعم النصف، نصف الستة ثلاثة، فالزوج له ثلاثة، والأم اثنان، كم؟ خمسة، بقي واحد، وهو: السدس التركة يكون للجد، إذًا ماذا بقي؟ بقي السدس فقط، الأخت الشقيقة أو لأب حينئذٍ الأصل لا شيء لها، على القول الراجح وهو مذهب أبي بكر الصديق وغيره كما ذكرناه سابقًا، حينئذٍ المسألة تكون هكذا الزوج له النصف ثلاثة من ستة، والأم لها الثلث اثنين من ست، يبقى واحد وهو السدس حينئذٍ يكون للجد، والأخت الشقيقة والأب لا شيء لها، وهذا هو الصحيح، ولكن ذهب زيد رضي الله تعالى عنه مذهبًا آخر، ففرض للأخت الشقيقة النصف، والزوج له السدس، وعالت المسألة، ثم سيأتيكم بقية القصة، (وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّةْ) فللزوج النصف، وللأم الثلث، فأصلها من ستة للزوج ثلاثة، وللأم اثنتان، ويبقى واحد وهو قَدْر السدس فيأخذه الجد، هذا الأصل، وهذا المقتضى القواعد السابقة بأن تسقط الأخت لأنه لم يبقَ إلا السدس، وهو مذهب الحنفية، وهو الصحيح، وأما المذهب عند الحنابلة لأنهم يورثون الإخوة مع الجد، وهو المختار عندهم مذهب زيد بن ثابت، وكذلك المالكية، والشافعية، وعليه الرحبي هنا قال: (فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا وَالسُّدْسُ لَهْ). إذًا لم يعملوا بما ذهبت إليه الأصول العامة وهو المرجح عند الحنفية، يعني: قلبوا الأصول ونظروا نظرًا آخر، قالوا: نفرض لهذه الأخت النصف، والسدس للجد، حينئذٍ تعول المسألة، لأنك إذا قلت نصف للشقيقة، والسدس للجد ما زالت المسألة من ستة، أليس كذلك؟ النصف للزوج ثلاثة، الثلث للأم اثنان، النصف للأخت الشقيقة، ثلاثة ستة سبعة ثمانية، السدس للجد تسعة، إذًا عالت إلى تسعة وهو الزيادة في عدد الأسهم، (حَتَّى تَعُولا) إلى أن تعول (بِالْفُرُوْضِ) بسبب الفروض، يعني: بزيادة الفروض لأنهم زادوا نِصْفًا وسدسًا، وأما في الأول الباقي وهو السدس صار للجد، حينئذٍ فرضوا للأخت الشقيقة النصف، وفرضوا للجد السدس، فحينئذٍ عالت المسألة إلى تسعة (حَتَّى تَعُولا) والعول زيادة في السهام، ويلزمه النقص في الأنصبة، (حَتَّى تَعُولا بِالْفُرُوْضِ) يعني بسببها (الْمُجْمَلَةْ) اسم مفعول أُجْمِلَ والمراد بها الْمُجْتَمَعَة أو الْمُجْتَمِعَة، نعم المجتمَعة الفروض المجتَمَعة، يقال: جَمَلَ الشَّيْءُ جَمْلاً جمعه عن تفرّقٍ، وَأَجْمَلَ الشيء جمعه عن تفرق، إذًا أَجْمَلَ وَجَمَلَ بمعنًى واحد، مُجْمَلة هنا اسم مفعول من أُجمِلَ، وهو بمعنى جَمَلَ، إذًا على مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة القائلين بأن الجد لا يحجب الإخوة قالوا: (فَيُفْرَضُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>