للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفاء للتفصيل، وهو فعل مضارع مُغَيَّر الصيغة، (النِّصْفُ) نائب فاعل، (لَهَا) للأخت الشقيقة أو لأب، والفرض هنا ليس مطلقًا وإنما ابتداءً، يعني: أول الأمر يفرض للأخت النصف، يعني: مثل معادّة الإخوة لأب مع الأشقاء، يعدّونهم أولاً ليس على جهة الاستمرار، وإنما في أول المسألة ثم يتغير الحكم فيما سيأتي، هنا يفرض للأخت لأب أو الشقيقة النصف، نقول: ابتداءً، لا استمرارًا وثبوتًا، لأنه سيسلب منها بعد ذلك، (فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا) ابتداءً لقوله فيما سيأتي: (ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَةْ). ومعلوم أن المقاسمة تعصيب، وهنا قال: يفرض. والتعصيب والفرض في شيء واحد في محل واحد في وقت واحد هذا في الأب والجد وارد فيما سبق أنه يرث في مسألة واحدة بالتعصيب والفرض، يعني يأخذ السدس وما زاد من جهة ثانية، أما أن يُفرض له في أول المسألة فرضًا ثم يسلب هذا الفرض وفي نهاية المسألة يرث بالتعصيب، هذا لا نظير له، يعني كون وارث واحد يرث بالفرض في أول المسألة، ثم يصل إلى ختام قسمة التركة ويرث بالتعصيب، هذا لا وجود له، بل هو تناقض ومنافٍ لمقصود الشرع فيما سبق تقريره من كون الرب جل وعلا قد قَسَمَ هذه المواريث فكًّا ورفعًا للنزاع بين الورثة، (فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لَهَا) ابتداءً لا استمرارًا، لقوله فيما سيأتي: (ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَةْ). (وَالسُّدْسُ لَهْ)، يعني: للجد، وإذا فرض النصف لها عالت المسألة، يعني: زادت السهام، ويلزم منه حينئذٍ النقص في الأنصبة، (حَتَّى تَعُولا) المسألة (بِالْفُرُوْضِ الْمُجْمَلَةْ)، أي: المجتمعة إلى تسعة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، وللأخت ثلاثة، لكن إذا أعطينا الأخت ثلاثة وهي نصف الستة والباقي واحد للجد حينئذٍ أخذت الأخت أكثر من الجد، [وسبق أن مراعاة الأخ نعم] (١) سبق أن المقاسمة مقاسمة الإخوة للجد والجد للإخوة إنما تنزل منزلة التعصيب، فيجعل الجد كالأخ الشقيق، حينئذٍ يعامل معاملة الأخ الشقيق، ومعلوم هناك من القاعدة أن الأخ الشقيق لا تأخذ أخته أكثر منه بل هو يأخذ أكثر منها، إذًا خالف قضية المقاسمة، ولذلك قال الشارح هنا: لكن استدراكًا لما سبق لما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها نصف وهو الثلاثة لزادت على الجد، وما المانع؟ قالوا: المانع لأن الجد ينزل مع الإخوة منزلة الأخ الشقيق، قد قال الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]. حينئذٍ لا بد أن يأخذ الجد ضعف الأخت الشقيقة لأنه منزل منزلة الأخ الشقيق، إذًا هذا عكس قضية أخرى، فنظروا إلى أصل آخر، فأرادوا أن يقلبوا الإرث فيجعلوا للجد ضعف ما للأخت الشقيقة، ففرضوا لها ابتداءً النصف، وللجد السدس، صارت أربعة [ثلاثة] صارت أربعة حينئذٍ قالوا: نجمع بينكما فترثون بالتعصيب، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، فيكون الجد أخذ ضعف ما للأخت للشقيقة، إذًا يفرض لها أولاً النصف ثلاثة من ستة، والجد له السدس واحد المجموع أربعة، ثم بعد نهاية المسألة يأخذ الزوج نصيبه والأم نصيبها، يقال للأخت الشقيقة وللجد: أنتِ في هذه المسألة أخذت ضعف ما للجد.


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>