للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يكون النظر بين السهام والفريق المنكسر عليه بالمماثلة ولا بالمداخلة، وإنما ينحصر في نوعين اثنين من أنواع النسب الأربعة، وهما: الموافقة والمباينة، وإذا أردت الاختصار، فالموافقة لماذا؟ لأن الوفق نصف العدد أو ثلثه يعني أقل من العدد كاملاً، وإن ضربته في أصل المسألة سيكون العدد أخف عليك، حينئذ تقسم تقسيماً أقرب إلى الصحة، وأما الثاني إذا أخذت العدد كاملاً وضربته في أصل المسألة أطال العدد مائة وتسعين، ثلاثمائة أحيان يأتي ألف، وهذا يكون فيه عسر على الطالب وقد يزلّ (فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا)، (إِنْ كَانَ جِنْسَاً وَاحِدَاً أَوْ أَكْثَرَا) يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه، وإما أن توافقه، لكن كلام المصنف في ماذا هنا؟ الشارح عمم لأنه قال (واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب ... ) (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ) ذكر طريق الاختصار فقط ولم يذكر الثاني، صحيح؟ إذًا ذكر لك النظر بالموافقة بين السهام وعدد الرؤوس، ولكن الشارح عمم، وقد يؤخذ هذا بالمفهوم لأنه من المعلوم خارج النظم أن النظر بين السهام وعدد الرؤوس لا يخرج عن نظرين اثنين فقط، إما كذا موافقة وإما مباينة، فإذا ذكر أحد النظرين وترك الآخر حينئذٍ يكون قد دل عليه بالمفهوم، يشير به إلى أنك تنظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن تباينه سهامه، وإما أن توافقه، إما أن تباينه، وإما أن توافقه، هذا تعميم لما أراده المصنف لكن المصنف لم يذكر إلا الموافقة فقط، فإن باينته سهامه أبقيته بحاله، يعني عدد الرؤوس أبقيته بحاله، إن كان الفريق المنكسر عليه واحدًا أخذت هذا العدد مباين عدد الرؤوس بكامله، وضربته في أصل المسألة، وإن وافقته سهامه رددته إلى وفقه، يعني الوفق الذي يصح أن يكون منه، ما العلاقة بين السهام وعدد الرؤوس؟ مثلاً الموافقة في النصف، فتأخذ نصف عدد الرؤوس، الموافقة في الثلث، فتأخذ ثلث عدد الرؤوس، الموافقة في الثمن أو في الربع تأخذ ربع عدد الرؤوس، الربع هذا هو الذي يُعبر عنه بالوفق هو الذي أراده (وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ) الذي أخذته نصف العدد مثلاً الذي يوافق أضربه في الأصل، فمثلاً إذا كان السهم واحدًا أو اثنين والمنقسم عليه مثلاً [خمسة هذا مباين] ستة مثلاً حينئذ نقول هنا: الاثنين باعتبار الست ثلث أليس كذلك؟! اتفقا في النصف نعم لأن هذا ينقسم على اثنين يبقى واحد وهذا ينقسم على اثنين يبقى ثلاثة، إذًا كل منهما له نصف، حينئذ تأخذ الثلاثة وتضربها في أصل المسألة، (وإن وافقته سهامهم) رددته إلى وفقه لا فرق في النظر بين كل فريق وسهامه بين المنكسر عليه أي فريقًا أو أكثر من فريق نعم، المسألة عامة ليست خاصة بـ إذا كان المنكَسَر عليه أو المنكسِر عليه فريقاً واحدًا فحسب، بل في المسائل الأربع كلها، لأن الانكسار يدخل أربع مسائل:

- إما أن يكون فريقاً واحدًا.

- وإما أن يكون فريقين.

- وإما أن يكون ثلاثة.

- وإما أن يكون أربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>