للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تدل على حفظ القرآن لا العكس، يعني لا يُستدل على الاضطراب في القرآن.

نقول: لا هذه ثابتة ومتواترة وبعضها إن لم يكن متواترًا إلا أن الصحيح إنه مشهورٌ أو صحيح من جهة الآحاد حينئذٍ يثبت في كونه قرآنًا أو طريقًا أو وجه، فنقول هذا يدل على ماذا على صيانة كتاب الله تعالى وأنه محفوظٌ بلفظه وقراءته وما اختُلف في قراءته أليس كذلك؟

الثاني: التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها. هذا يستطع أن ويقول الصراط ويقول السراط ويقول الظراط .. إلى آخر كل ذي بال يكون عليه من السليقة.

الثالث: إعجاز القرآن في إيجازه. حيث تدل كل قراءةٍ على حكمٍ شرعي دون تكرر اللفظ. يعني اختلاف القراءات قد تدل قراءةٍ على حكمٍ شرعي والأخرى على حكمٍ شرعي قد يقع اضطراب بينهم خلاف أليس كذلك حينئذٍ نقول: كل قراءةٍ تُنَزَّل منزلة دليلٍ مستق. ولذلك نصل الشيخ الأمين رحمه الله في ((الأضواء)) بأنه إذا اختلفت قراءتان نُزِّلَ كلٍ منهما مُنَزّل الحديثين المتعارضين. يعني إذا وقعت قراءة عندهم تتضمن حكمًا وقراءة أخرى تنفي ذلك الحكم فحينئذٍ ماذا تصنع؟ الآية واحدة واختلف القراء فيها تجعل القراءة الأولى مُنَزّلةً مُنَزّل الحديث وهذا مُنَزّل مُنَزّل الحديث كما تصنع بين الحديثين المتعارضين كذلك تصنع بين القراءتين المتعارضتين.

الرابع: بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً في قراءةٍ أخرى فَيُبَيَّنُ في قراءةٍ أخرى. يعني يحتمل أنه مجمل. لو أردنا مثال على السابق الثالث: إعجاز القرآن في إيجازه، القراءة المشهورة في سورة المائدة {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦]. (وَأَرْجُلِكُمْ). هاتان قراءتان أرجلِكم بالكسر وأرجلَكم بدل أن نقول أنه من الجر بالمجاورة هذا ضعيف، المجاورة ضعيف أكثر أهل العربية على أنه ضعيف وإذا أمكن حمل الآية على معنى مستقل حكمٌ شرعي لا يُعارض الحكم التي دلت عليه قراءة النص فنقول نحمل كلاً من القراءتين على حكمٍ مستقل على الأخرى، {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} بالنصب عطف على {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} وهذا يبين ماذا؟

يبين إحدى حالتي القدم وهي إذا كانت مكشوفة {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (أَرْجُلِكُمْ) بالخفض عطفًا على رؤوس بالجر ولا نقول عطفًا على الأول وجاء بالجر حينئذٍ صار من باب المجاورة نقول: لا، هنا قُصد فيها أن يكون معطوفًا على {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] وهذا بيانٌ للحالة الأخرى للقدم وهي فيما إذا كانت مستورة، فحينئذٍ يُستدل بإثبات مسح الخفين بماذا بالكتاب والسنة ولا نقول بالسنة فقط ونذكره نقول: لا، نقول هو مجمع على إنها إشكال لأنه يذكر في باب المعتقد، نقول: ثبت بالكتاب وبالسنة بالكتاب في قراءة إذًا هذا دل على حكم شرعي وهذه دلت على حكم شرعي، فحينئذٍ نُزِّلَت كل قراءة على مضمون خاص مغاير للأخرى وهذا لا بأس فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>