للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما بيان ما يحتمل أنه مجمل هذا كما في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]. بالتخفيف قُرِأَ حتى (يَطَّهَّرْنَ) فحينئذٍ يَطْهُرْنَ يَطَّهَّرْن، هل بينهما فرق {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}. يعني بانقطاع الدم [ ... اسمع اسمع ... ] {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ}. بانقطاع الدم ثم يأتي الخلاف هل يجوز أن يأتي ويطأ قبل الغسل أو لا، سيأتي الخلاف نحتاج إلى دليل آخر لكن إذا نظرنا إلى القراءة الأخرى يَطَّهَّرْنَ علمنا ماذا أنه لا يكفي انقطاع الدم وهو طهر انقطاع الدم هذا يسمى طهرًا فحينئذٍ نقول: لا يكفي لا بد من زيادة شيءٍ آخر دلت عليه القراءة الأخرى فقوله: {حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]. هذا صار كالمجمل أنه محتمل هل المراد بالطهر هنا الطهر بالغسل أو انقطاع الدم، محتمل فلما جاءت القراءة الأخرى بين ماذا أن المراد هو الغسل أن المراد الغسل يعني حتى تَتَطَهَّر بالماء، ثم قال رحمه الله تعالى: (ولَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الأَوَّلِ) يعني لا يجوز القراءة بغير الأول الذي هو المتواتر وما عداها فالمشهور عند المتأخرين لا تجوز قراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها وسبق أن السبكي الكبير نقل عن البغوي وهو من القراء الكبار أن الاتفاق حاصلٌ على جواز القراءة بالثلاثة قال: وهذا هو الصواب.

..................... ... وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ شَرْطٌ يَنْجَلِيْ

لَهُ كَشُهْرَةِ الرِّجَالِ الضَّبْطِ ... وِفَاقُ لَفْظِ العَرَبِيْ والخَطِّ

هذا بيانٌ لما ذهب إليه ولا أدري لماذا ذكره إذا مشى على التفصيل الثلاثي المتواتر والآحاد والشاذ وبأنه لا يُقرأ بغير الأول لماذا يذكر الشروط هذا الأركان؟

أنا لا أدري لماذا ذكرها، الأصل أنه لا يذكرها لأن هذا يمشي على ماذا على القول الرابع أن المعتمد الضوابط إلا إذا كان المراد أن يُبين طريقة ابن الجزري ومن سلك مسلكه فلا إشكال، يكون من باب الإنصاف، ذكر قوله وما يعتمده ثم استطرد فذكر الشروط والأركان التي ذكرها ابن الجزري في إثبات القرآنية، كونه قرآنًا بهذه الشروط الثلاثة أليس كذلك يحتمل هذا أما قوله: (ولَيْسَ يُقْرَأُ بِغَيْرِ الأَوَّلِ). وقوله فيما سبق (ولَيْسَ يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ) بغير المتواتر وهو الآحاد والشاذ، ثم يقول: (وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ) إلى آخره وهذا فيه تعارض، تعَارض لا يمكن أن يجمع بينهما إلا إذا كان مذهبًا للناظم إلا أن يكون من باب التبرع. وهذا يحصل عند بعض المصنفين يذكر اختياره ثم بعد ذلك يتبرع للقارئ فيذكر له ما قد يرجحه على اختياره هو.

إذًا قوله: (وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ) هذا استطراد من المصنف نجعله استطرادًا وإلا تناقض مع أوله.

[ ... السيوطي ذكرها ما أدري يرجع للنقاية]

(وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ شَرْطٌ يَنْجَلِيْ) هذا شروط تحقق القرآنية للقراءة المشهورة على طريقة ابن الجزري رحمه الله، وهي ثلاثة (وَصِحَّةُ الإِسْنَادِ شَرْطٌ ... يَنْجَلِيْ) (شَرْطٌ) الشرط معلومٌ أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. هذا هو الشرط وهو خارجٌ عن الماهية:

والركن جزء الذات والشرط خرج ... وصيغة دليلها في المنتهج

<<  <  ج: ص:  >  >>