للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين والدين يقضى بغير الوصية بأدائه، ومن دون إذن الورثة لأن الميت لا إذن له وما جاز فرضه جاز نفله.

[الاستئجار على الحج]

وذلك كما لو استأجر من يحج عنه أو يحج عن غيره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - ذهب الحنفية وهو رواية في مذهب أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على الحج حيث لا يجوز الاستئجار على الطاعات لأنها من أفعال القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم، لكن يكون الحج صحيحًا ويقع عن المحجوج عنه وللمستأجر نفقة مثله لبطلان الإجارة.

٢ - وذهب المالكية إلى صحة الإجارة على الحج مع الكراهة وهي نوعان: أحدهما: إجارة بأجرة معلومة تكون ملكًا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن كفايته وفاه من ماله وما زاد فهو له.

والثاني: البلاغ وهو أن يدفع إليه المال ليحج عنه فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المؤجر وإن فضل شيء رده إليه.

٣ - وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد إلى أنه يجوز الاستئجار على الحج لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١) وأخذ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصوبهم فيه (٢). ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر (٣).


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٢٢)، ومسلمٌ (٤/ ١٧٢٧).
(٣) حاشية رد المحتار لابن عابدين (٢/ ٦٣٩)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٢١)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ٣٦٢)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>