للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك لو شهد على هذا رجلان على شهادة رجلين وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر وكذلك لو شهد على هذا امرأتان ورجلان على شهادة رجل وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان علتى شهادة امرأتين فهذا كله جائز وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت كان مقرا لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى وقبض منه المكاتبة فهذا كله جائز وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم يرث منه شيئا ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه فأقام شاهدين فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا هذا الميت وهو يملكه أو هو مقر له بالعبودية ثم مات المعتق ولا يعلم له وارث غير أبيه هذا ثم مات المعتق وترك ابنه هذا وقد ولده من امرأة حرة حملت به وهي حرة ثم مات ابن المعتق ولا تعلم له وارثا غير ابن هذا فان هذا جائز يقضي له بميراثه ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية وقالوا لم ندرك ابا هذا المعتق ولكنا قد علمنا هذا لم تجز شهادتهما على هذا حتى يشهدوا أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك