للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو مات رجل وادعى رجل ميراثه واقام شاهدين أنه أعتق أمه وأنها ولدته بعد ذلك بعشر سنين من فلان عبد فلان وأن اباه مات عبدا وماتت أمنه ومات هو ولا يعلم له وارث غير معتق أمه فان هذا جائز له ميراثه فان جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا غير هذا فانه يقضي بميراثه لمولى الأب لأنه هو المولى وعتق الأب يجر الولاء وإذا مات رجل وترك مالا وادعت امرأة أنه والاها واسلم على يديها وجاءت على ذلك برجل وامرأتين فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له وارثا غيرها فهو جائز وهي وارثة وإن ادعى أخوها أنه أسلم على يدي أبيهما ووالاه وأن اباه قد عقل عنه قبل موته ووقتوا في الموالاة وقتا قبل وقت المرأة فان ميراثه لأخيها دونها لأنه مولى ابيها ولا ترث النساء من الولاء شيئا ولو لم يكن الأب عقل عنه وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في سنة ستين ومائة فان ولاءه لها دون الأخ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها

وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان فأقام كل واحد منهما