الأبلغ إِذا كَانَ أخص مِمَّا دونه ومشتملاً على مَفْهُومه تعين هُنَاكَ طَريقَة الترقي، إِذْ لَو قدم الأبلغ كَانَ ذكر الآخر عَارِيا عَن الْفَائِدَة، وَإِذ لم يكن الأبلغ مُشْتَمِلًا على مَفْهُوم الْأَدْنَى فَإِنَّهُ يجوز كل وَاحِد من طريقي التتميم والترقي نظرا إِلَى مُقْتَضى الْحَال.
مَا ذكر فِي علم الْكَلَام من أَن الْمحَال لَيْسَ بِشَيْء اتِّفَاقًا، وَأَن النزاع فِي الْمَعْدُوم الْمُمكن هَل
هُوَ شَيْء أَو لَا فَذَلِك فِي الشيئية بِمَعْنى التقرر والتحقق منفكاً عَن صفة الْوُجُود لَا فِي إِطْلَاق لفظ الشَّيْء على مَفْهُومه فَإِنَّهُ من المباحث اللُّغَوِيَّة المستندة إِلَى النَّفْي وَالسَّمَاع لَا من الْمسَائِل الكلامية المبنية على الأنظار الدقيقة.