للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعرف بِالْمَعْنَى الْمُشْتَرك تَرْجِيحا لجَانب الْمَعْنى على اللَّفْظ.

رِعَايَة التَّأْنِيث إِنَّمَا تجب إِذا كَانَ مُرَتبا على مُذَكّر كضارب وضاربة وكأحمر وحمراء، وَأما إِذا لم يكن كَذَلِك نَحْو لفظ الْمعرفَة والنكرة فَقَط سقط اعْتِبَاره لعدم التَّرْتِيب وَتعذر المراعاة.

لَا يَنْقَطِع احْتِمَال الْمجَاز بترجيح الْحَقِيقَة كَمَا لَا يَنْقَطِع بترجيح الْعُمُوم احْتِمَال إِرَادَة الْخُصُوص عَن الْعَام.

مَا كَانَ ذاتيا للمجموع لَا يلْزم أَن يُوجد فِي كل جُزْء مِنْهُ، أَلا يرى أَن كَون الْقُرْآن كلَاما عَرَبيا ذاتي لَهُ كالإعجاز، وَلَا يُوجد ذَلِك فِي كل جُزْء مِنْهُ مثل حرف أَو كلمة.

لَا تَأْثِير للغاية فِي إِثْبَات مَا بعْدهَا، بل هِيَ منتهية، فَإِذا انْتهى المغيا ثَبت الحكم فِيمَا بعده بِالسَّبَبِ السَّابِق كَمَا فِي الْأَيْمَان الموقتة تَنْتَهِي الْحُرْمَة الثَّابِتَة بهَا بالغاية، ثمَّ تثبت الْإِبَاحَة بِالسَّبَبِ السَّابِق.

لَا يشْتَرط فِي ثُبُوت الِاشْتِرَاك فِي لفظ نقل أهل اللُّغَة أَنه مُشْتَرك بل يشْتَرط نقلهم أَنه يسْتَعْمل فِي مَعْنيين أَو أَكثر، وَإِذا ثَبت ذَلِك بنقلهم فَنحْن نُسَمِّيه مُشْتَركا باصطلاحنا.

إِذا ضمنت كلمة معنى كلمة أُخْرَى ووصلت بصلتها لم يبْق مَعْنَاهَا الأول مرَادا وَإِلَّا لزم الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي لفظ وَاحِد وَهُوَ غير جَائِز

كَمَا فِي قَوْله عز شَأْنه: {وَالله على مَا نقُول وَكيل} أَي: رَقِيب ومطلع بِدَلِيل كلمة (على) لَا حَقِيقَة الْوكَالَة.

مصدر الْفِعْل الْمُتَعَدِّي يخْتَلف مَعْنَاهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا اشتق مِنْهُ، فَمَعْنَى الضَّرْب بِالنِّسْبَةِ إِلَى اسْم الْفَاعِل وَالْفِعْل الْمَبْنِيّ لَهُ (زِدْت) وبالنسبة إِلَى اسْم الْمَفْعُول وَالْفِعْل الْمَبْنِيّ لَهُ (زده شدن) إِذْ لَو لم يكن كَذَلِك لم يَصح اشتقاق (ضرب) و (مَضْرُوب) مِنْهُ.

الْمجَاز الْمُتَعَارف حَقِيقَة عرفية، والحقيقة اللُّغَوِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة عِنْد أهل الْعرف مجَاز، وَالْحمل على الْحَقِيقَة أولى.

لَا يُمكن إِثْبَات اللُّغَة وأحكامها بِالْقِيَاسِ والعقول بل الْحجَّة فِيهَا استقراء كَلَام الْعَرَب واستعمالاتهم.

يشْتَرط فِي إِطْلَاق الْجُزْء على الْكل استلزام الْجُزْء للْكُلّ كالرقبة وَالرَّأْس.

قد ينْسب حكم الْفَرد من الْجِنْس إِلَى الْجِنْس نَفسه كَقَوْلِه تَعَالَى: {فنادته الْمَلَائِكَة} فَإِن الْمُنَادِي سيدنَا جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَحده.

لَا معنى لحروف المباني بِخِلَاف أسمائها.

خبر أَفعَال الْمُغَايرَة لَا يكون إِلَّا مضارعا.

تَعْرِيف الْمُذكر عدمي، وتعريف الْمُؤَنَّث وجودي.

<<  <   >  >>