للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه الإجماع، فإنه روي عن عبد الله بن مسعودأنه قال: كل ذلك قد كان -حين سُئل عن تكبيرات الجنازة- لكن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات) (١).

١٢. وقال الكاساني (ت ٥٨٧): (ثم يكبر أربع تكبيرات وكان ابن أبي ليلى يقول: خمس تكبيرات وهو رواية عن أبي يوسف، وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروي عنه الخمس والسبع والتسع، وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات … فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبيرات في صلاة الجنازة أربعا؛ لأنهم أجمعوا عليها حتى قال عبد الله بن مسعود حين سئل عن تكبيرات الجنازة: كل ذلك قد كان، ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات، والإجماع حجة) (٢).

١٣. وقال محمود البخاري (ت ٦١٦): (ما زاد على الأربع صار منسوخاً بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا متابعة في المنسوخ) (٣).

١٤. وقال النووي (ت ٦٧٦): (كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات، بلا زيادة ولا نقص) (٤).

١٥. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق، ويحكى عن ابن سيرين ثلاث،


(١) تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٩).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) المحيط البرهاني (٢/ ١٧٩).
(٤) المجموع (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>