للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن حذيفة بن اليمان خمس) (١).

١٦. وقال العيني (ت ٨٥٥): (روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: "جمع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبَّر النبي -عليه السلام- سبعًا وخمسًا وأربعًا، فجمعهم عمر -رضي الله عنه- على أربع تكبيرات كأطول الصلاة"، فهذا إجماع فلا يجوز خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بالإجماع:

- بعدم التسليم، فالاختلاف في عدد التكبير ثابت عن السلف، قال ابن تيمية: (تارة يكبرون على الجنازة أربعاً، وتارة خمساً، وتارة سبعاً، كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا. كل هذا ثابت عن الصحابة) (٣).

- فالصحابة كما قال العيني: (كبروا أكثر من أربع بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكيف يكون إجماعاً؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٨٨).
(٢) نخب الأفكار (١٥/ ٥٥٠)، وقد اعترض على الإجماع في كتابه البناية، والظاهر أن النخب تأليفه متقدم على البناية.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٩٧).
(٤) البناية شرح الهداية (٣/ ٢٢١)، العيني نقل الإجماع في النخب واعترض عليه في البناية، وله جواب عن بعض الاعتراض في عمدة القاري (٨/ ١١٧) حين قال: (فإن قلت: كيف ثبت النسخ بالإجماع؟ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأوان النسخ حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- للاتفاق على أن لا نسخ بعده؟ قلت: قد جوز ذلك بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع يوجب علم اليقين كالنص، فيجوز أن يثبت النص به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإذا كان النسخ يجوز بالخبر المشهور فجوازه بالإجماع أولى، على أن ذلك الإجماع منهم إنما كان على ما استقر عليه آخر أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي قد رفع كل ما كان قبله مما يخالفه، فصار الإجماع مظهراً لما قد كان في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فافهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>