للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يسمه. والمجهول لا يقوم به الحجة. اهـ.

وقد اضطرب في إسناده فقد أعل الحديث أبو داود فقال في السنن ١/ ٦٦٧ عقب روايته لهذا الحديث: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جدة: أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- واحدة. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (٧/ ١٤٤): هذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع فقال الإمام أحمد (١/ ٢٦٥): ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .... ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩)، وقال: (وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة).

قلت (القائل الألباني): هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (١٩٢١)، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين، عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح ولم أره في (المستدرك) لا في (الطلاق) منه ولا في (الفضائل)، والله أعلم، وقال ابن تيمية في (الفتاوى) (٣/ ١٨):

<<  <  ج: ص:  >  >>