للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وهذا إسناد جيد)، وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (٩/ ٣١٦) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتى ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء … ). ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال: (ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم … ) ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاووس. وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه. والله أعلم .. اهـ.

ورواه أحمد ١/ ٢٦٥، وأبو يعلى في المسند ٤/ ٣٧٩ (١٧٣) (٢٥٠٠)، والبيهقي ٧/ ٣٣٩ كلهم من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.

قلت: في سنده ابن إسحاق وبه أعل الحديث الحافظ في البلوغ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن قال البيهقي ٧/ ٣٣٩: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتياه بخلاف ذلك. ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق. اهـ.

ولما ذكر ابن القيم في حاشيته على السنن ٦/ ١٩٢ الحديث بالسند السابق. قال: وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جريج،

<<  <  ج: ص:  >  >>