للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي العاص، وقال: الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ردها على أبي العاص بالنكاح الأول، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب، وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ردها عليه بنكاح جديد. وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه، وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره. اهـ.

وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١١٢٩): سمعت أحمد سئل، عن حديث ركانة: لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟ قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا … اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٢٣: قال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبدالله- يعني البخاري-، عن حديث ركانة في البتة. فقال: ليس بشيء. اهـ.

وروى أبو داود (٢٢٠٦) قال: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين، قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي بن علي بن شافع، عن عبيدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك. وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

<<  <  ج: ص:  >  >>