للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاةِ (بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَرُعَافٍ كَثِيرٍ أَوْ بِلَا سَبَبٍ أَصْلًا (جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) لِلْإِمَامِ وَلَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى وَلِبَعْضِهِمْ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِإِمَامَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ جَائِزَةٌ كَمَا صَحَّ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالُوا وَإِذَا جَازَ هَذَا فِيمَنْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَفِي مَنْ بَطَلَتْ بِالْأَوْلَى لِضَرُورَتِهِ إلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا وَاحْتِيَاجِهِمْ إلَى إمَامٍ وَمِنْ فِعْلِ عُمَرَ لَمَّا طُعِنَ، ثُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ التَّقَدُّمَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ فَعُذِرَ بِهِ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بَلْ، وَإِنْ قَدَّمَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ امْتِثَالِهِ إذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ، وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ فِي الْجُمُعَةِ لَزِمَهُمْ فِي أُولَاهَا فَقَطْ لِمَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا دُونَ الثَّانِيَةِ فَلَوْ أَتَمَّ الرِّجَالُ حِينَئِذٍ مُنْفَرِدِينَ وَقَدَّمَ النِّسْوَةُ امْرَأَةً مِنْهُنَّ جَازَ كَمَا يُفْهِمُهُ تَعْبِيرُ الرَّوْضَةِ بِصَلَاحِيَّةِ الْمُقَدَّمِ لِإِمَامَةِ الْقَوْمِ أَيْ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِإِمَامَةِ الْجُمُعَةِ إذْ لَوْ ائْتَمَمْنَ فُرَادَى جَازَ فَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى، وَلَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ أَوْ الْمَأْمُومُونَ قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى وَاحِدًا لَمْ يَلْزَمْهُ التَّقَدُّمُ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّوَاكُلِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقْدِيمِهِ لِمَنْ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُ لَهُمْ كَامْرَأَةٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُمْ إلَّا إنْ اقْتَدُوا بِهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ الِاسْتِخْلَافُ أَوْ التَّقَدُّمُ

ــ

[حاشية الشرواني]

بِمُجَرَّدِهَا لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ الْإِمَامَةِ ابْتِدَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ الشُّمُولَ بِظُهُورِ نَحْوِ التَّأَخُّرِ فِي الْفِعْلِ الْمَحْسُوسِ كَالْبُعْدِ الزَّائِدِ عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ (قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ فَوَّتَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: قَالُوا قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَدَثٍ) أَيْ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: كَرُعَافٍ إلَخْ) أَيْ وَتَعَاطِي مُفْسِدٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَبِلَا سَبَبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِحَدَثٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) أَيْ قَبْلَ إتْيَانِهِمْ بِرُكْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ وَاسْتِخْلَافُهُمْ أَوْلَى مِنْ اسْتِخْلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ لَهُمْ فَمَنْ عَيَّنُوهُ لِلِاسْتِخْلَافِ أَوْلَى مِمَّنْ عَيَّنَهُ، وَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ جَازَ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمُقَدَّمُهُمْ أَوْلَى مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَاتِبًا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّمِهِمْ وَمِنْ مُقَدَّمِ الْإِمَامِ، وَلَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ وَاحِدًا وَتَقَدَّمَ آخَرُ بِنَفْسِهِ كَانَ مُقَدَّمُ الْإِمَامِ أَوْلَى اهـ قَالَ ع ش أَيْ فَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مُتَابَعَةُ الْأَوَّلِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ فَرْعٌ مُقَدَّمُ الْقَوْمِ أَوْلَى مِنْ مُقَدَّمِ الْإِمَامِ إلَّا الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَمُقَدَّمُهُ أَوْلَى م ر انْتَهَى. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فِيمَنْ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ) وَذَلِكَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ فِعْلِ عُمَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ) وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمُغْنِي جَوَازُ التَّقَدُّمِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى عَلَى مَا يَأْتِي سم أَيْ فِي شَرْحِ دُونِهِ فِي الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إلَخْ) لَعَلَّهُ الْآتِي عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَكَهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يَفْهَمُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِخْلَافُ مِنْهُمْ فَوْرًا وَفِي سم لَوْ انْقَسَمُوا فِرْقَتَيْنِ حِينَئِذٍ وَكُلُّ فِرْقَةٍ اسْتَخْلَفَتْ وَاحِدًا فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ لِأَنَّ فِيهِ تَعَدُّدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى أَيْ، ثُمَّ إنْ تَقَدَّمَا مَعًا لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ تَرَتَّبَا صَحَّتْ لِلْأَوَّلِ وَقَوْلُ سم فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ إلَخْ صَرَّحَ بِهِ الْإِمْدَادُ عِبَارَتُهُ وَيَجُوزُ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ يَتَقَدَّمَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ يُصَلِّي كُلٌّ بِطَائِفَةٍ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ لِامْتِنَاعِ تَعَدُّدِهَا انْتَهَتْ فَقَوْلُهُ: إلَّا فِي الْجُمُعَةِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ تَعَدُّدِ الْخَلِيفَةِ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَقَالَ مَا قَالَاهُ مِنْ الِامْتِنَاعِ هُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ اهـ ع ش أَقُولُ وَالِامْتِنَاعُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي أُولَى الْجُمُعَةِ دُونَ ثَانِيَتِهَا بَلْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ لَوْ أَتْمَمْنَ فُرَادَى إلَخْ جَوَازُ التَّعَدُّدِ فِي الثَّانِيَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: دُونَ الثَّانِيَةِ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُمْ الِاسْتِخْلَافُ لِإِدْرَاكِهِمْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ خُرُوجُ الْإِمَامِ مِنْ الْجُمُعَةِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ النِّسْوَةُ إلَخْ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا السِّيَاقِ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدَّمَ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ طُلِبَ مِنْهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ التَّقَدُّمُ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ) هُوَ الْوَجْهُ حَيْثُ ظَنَّ التَّوَاكُلَ أَوْ شَكَّ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ أَيْ التَّوَاكُلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ قَوْلِيًّا إلَى وَإِلَّا (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ لَا امْرَأَةً وَلَا مُشْكِلًا لِلرِّجَالِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

بِنَفْسِهِ أَوْ إشَارَتِهِ أَوْ إشَارَةِ الْقَوْمِ عِنْدَ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ صَارَ خَلِيفَةً وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ بَقَاءُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنْ الْإِمَامَةِ بِمُجَرَّدِهَا لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ الْإِمَامَةِ ابْتِدَاءً، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ) يَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ تَمَامُ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَسْبُوقُونَ أَوْ مَنْ صَلَاتُهُ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ لَمْ يَجُزْ إلَّا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ) لَعَلَّهُ الْآتِي عَنْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ (قَوْلُهُ: لَزِمَهُمْ فِي أُولَاهَا) لَوْ انْقَسَمُوا فِرْقَتَيْنِ حِينَئِذٍ وَكُلُّ فِرْقَةٍ اسْتَخْلَفَتْ وَاحِدًا فَيَنْبَغِي الِامْتِنَاعُ لِأَنَّ فِيهِ تَعَدُّدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ النِّسْوَةَ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا السِّيَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ) هُوَ الْوَجْهُ حَيْثُ ظَنَّ التَّوَاكُلَ أَوْ شَكَّ م ر لَا يُقَالُ تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَخْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: الِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَا يَسْتَلْزِمُ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) هُوَ الْأَوْجَهُ حَيْثُ

<<  <  ج: ص:  >  >>