للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال في اسْتِتابَةِ المرْتَدِّ مَكانَه (١)، فإنْ تابَ (٢)، وإلّا قُتِلَ، فكان أحَجَّ مِنْ قَوْلِه: ثلاثًا (٣).

(٢٤٢١) وقال الشافعي: إنّما قُلْتُ (للسُّلْطانِ أن يُطَلِّقَ عليه واحدةً)؛ لأنّه كان على المولي أن يَفِيءَ أو يُطَلِّقَ؛ إذْ كان الحاكِمُ لا يَقْدِرُ على الفَيْئَةِ إلّا به، فإذا امْتَنَع قَدَرَ على الطَّلاقِ عنه ولَزِمَه حُكْمُ الطلاقِ؛ كما يَأخُذُ كُلَّ شَيْءٍ وَجَبَ عليه إذا امْتَنَع مِنْ أن يُعْطِيَه.

وقال في القديم: فيها قولان، هذا أحَدُهما، وهو أحَبُّهُما إليه، والثاني: يُضَيَّقُ عليه بالحَبْسِ حتّى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ؛ لأنّ الطلاقَ لا يَكُونُ إلّا منه.

قال المزني: قلت أنا (٤): ليس الثاني بشيءٍ، وما عَلِمْتُ أحَدًا قاله (٥).

(٢٤٢٢) قال الشافعي: ويُقالُ للّذِي فاء بلِسانِه مِنْ عُذْرٍ: إذا أمْكَنَكَ أن تُصِيبَها وَقَفْناك، فإنْ أصَبْتَها، وإلّا فَرَّقْنا بَيْنَك وبَيْنَها.

(٢٤٢٣) قال: ولو كانَتْ حائِضًا، أو أحْرَمَتْ مَكانَها بإذْنِه، أو بغَيْرِ إذْنِه فلم يَأمُرْها بإحْلالٍ .. لم يَكُنْ عليه سَبِيلٌ حتّى يُمْكِنَ جِماعُها ويَحِلَّ إصابَتُها.

(٢٤٢٤) قال: وإذا كان المنْعُ ليْسَ مِنْ قِبَلِه، مِثْلَ أنْ تَكُونَ صَبِيَّةً، أو مُضْناةً لا يُقْدَرُ على جِماعِها .. فإذا صارَتْ في حَدِّ مَنْ تُجامَعُ اسْتُؤنِفَتْ به أرْبَعَةُ أشْهُرٍ.


(١) كذا في ظ ز، وفي ب: «في باب استتابة … ».
(٢) كذا في ظ ز، وفي ب: «فإن عاد».
(٣) ما اختاره المزني الأظهر من القولين. وانظر: «العزيز» (١٥/ ٤١٣) و «الروضة» (٨/ ٢٥٦).
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) ما اختاره المزني هو الجديد الأظهر. انظر: «العزيز» (١٥/ ٤١١) و «الروضة» (٨/ ٢٥٥).