للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧١)

[باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض]

(٦٢٢) قال الشافعي: بَلَغَنا (١) أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال قولًا معناه: «ما سُقِيَ بنَضْحٍ أو غَرْبٍ (٢) .. ففيه نصفُ العُشْرِ، وما سُقِيَ بغيرِه مِنْ عَيْنٍ أو سَماءٍ .. ففيه العُشْرُ»، ورُوِي عن ابن عمر معنى ذلك، ولا أعْلَم في ذلك مخالفًا، وبهذا أقولُ.

(٦٢٣) وإن سُقِي مِنْ هذا بنهرٍ أو سيلٍ أو ما يكونُ فيه العشرُ، فلم يَكْتَفِ به حتى سُقِي بالغَرْبِ .. فالقياسُ: أن يُنْظَر إلى ما عاش بالسَّقْيَيْن، فإنْ عاش بهما نِصْفَيْن ففيه ثلاثةُ أرْباع العشرِ، وإنْ عاشَ بالسيلِ أكثرَ زِيدَ فيه بقدرِ ذلك، وقد قيل: يُنْظَرُ أيُّهما عاش به أكثرَ فيَكُون صدقتُه به، والقياسُ ما وَصَفْتُ، والقولُ قولُ رَبِّ الزَّرْعِ مع يَمِينِه (٣).

(٦٢٤) وأخْذُ العُشْرِ: أن يُكالَ لِرَبِّ المالِ تسعةٌ، ويَأخُذَ المصَدِّق العاشرَ، وهكذا نصفُ العشرِ مع خَراجِ الأرضِ، وما زادَ مما قَلَّ أو كَثُرَ فبحسابه.


(١) كذا في ظ ز، وفي ب س: «بلغني».
(٢) «النَّضْح»: أن تستقى له من ماء البئر أو من النهر بسَانِيَة من الإبل أو البقر، و «الغَرْب»: الدلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر إلا الجمل القوي يُسْنَى به، وجمعه: «غُروب». «الزاهر» (ص: ٢٤٢) و «الحلية» (ص: ١٠٥).
(٣) الأظهر: التقسيط، وهو القياس. انظر: «العزيز» (٤/ ٢١٠) و «الروضة» (٢/ ٢٤٥) و «المنهاج» (ص: ١٦٥).