للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرسول الله، وما حقها؟ قال: «أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي به»، فنهى عن تعذيبها، ولا عذاب في غير الحيوان، فبان بذلك أن الذي نهى عن الإحراق في الشجرة إنما هو المحْرَق فيها عن قدرة عليه، وبالله التوفيق.

(٣٣) ومنها: ما روي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: «البَيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرقا»، وعن عبدالله بن مسعود أنه باع من الأشعث بن قيس جاريةً، فاختلفا في الثمن، فقال عبدالله: اجعل بيني وبينك مَنْ شئت، فقال: أنت بيني وبين نفسك، فقال: فإني أقضي بيني وبينك ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: القول قول رب السلعة إذا كانت قائمة بعينها، أو يَتَرادّانِ.

قال المزني: كل حديث منها قائم بنفسه وفي غير معنًى.

ما جاء حديث ابن عمر عن النبي: المتبايعان متفقان على البيع والثمن، فأثبت النبي الخيار، فأيُّهما شاء منهما نَقَضَ البيعَ ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فلا خيار لأحد منهما في نَقْضِ العقدة إلا بعلة سوى العقدة من عيب أو غيره.

وحديث ابن مسعود في المتبايعان إذا اختلفا وإن تفرقا، فجعل سلعة البائع لا تخرج من يديه إلا بقوله، ونَهَى المشتري لا يخرج الثمن من ملكه إلا بقوله، فادعى البائع كثيرًا من الثمن ملكه بسلعته، وادعى المشتري ملكها بقليل الثمن، وكل واحد منهما مدعٍى ومدعًى عليه، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه ويبرأ من دعوى صاحبه، ومما يؤكد ذلك قول النبي: «على المدعي البينة، وعلى المدعى عليه اليمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>