للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه، وإن مات مِنْ ليلتِه، وإنْ وُلِدَ له بعدما غَرَبَتْ الشّمْسُ وَلَدٌ، أو مَلَك عبدًا .. فلا زكاةَ عليه في عامِه ذلك (١).

(٧١٣) وإن كان عبدٌ بينه وبين آخَرَ .. فعلى كلِّ واحِدٍ منهما بقَدْرِ ما يَمْلِك، ولو كان له نصفُه ونصفُه حُرٌّ .. فعليه في نصفِه نصفُ زكاتِه، فإن كان للعبدِ ما يَقُوتُه ليلةَ الفطرِ ويومَه أدَّى النصفَ عن نصفِه الحرِّ؛ لأنه مالِكٌ لِمَا اكْتَسَب في يومِه.

(٧١٤) قال: وإنْ باع عبدًا على أنّ له الخيارَ، فأهَلَّ شَوّالٌ ولم يخْتَرْ إنفاذَ البيعِ، ثم أنْفَذَه .. فزكاةُ الفطر على البائع، وإن كان الخيارُ للمشْتَرِي .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري (٢)، والمِلْكُ له، وهو كمُخْتارِ الرَّدِّ بالعيبِ، وإن كان الخيارُ لهما جميعًا .. فزكاةُ الفطرِ على المشتري.

قال المزني: قلت أنا (٣): هذا غَلَطٌ في أصْلِ قولِه؛ لأنّه يَقُولُ في رجلٍ قال (٤): عبدي حُرٌّ إنْ بعتُه، فباعَه: إنّه يَعْتِق؛ لأنّ المِلْكَ لم يَتِمَّ للمشتري؛ لأنّهما جميعًا بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا تَفَرُّقَ الأبدانِ، فهما في خيارِ التَّفَرُّق كهما في خيارِ الشّرْطِ لوقتٍ، لا فرقَ في القياسِ بينهما (٥).


(١) هذا الذي ذكره الأظهر الجديد، والقديم: أن وقت وجوب الفطرة طلوع الفجر يوم العيد. انظر: «العزيز» (٤/ ٣٣٩) و «الروضة» (٢/ ٢٩٢).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فالزكاة على المشتري».
(٣) «قلت أنا» من ظ، ولا وجود له في ز ب س.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «لو قال».
(٥) المسألة سبق التنبيه إليها في الفقرة (٦٩١) فلتراجَعْ، قال إمام الحرمين في «النهاية» (٣/ ٣٨٧): «والقول الجامع هنا: أن زكاة الفطر يُنْحَى بها نحوَ زكاة المال في جميع ما قدمناه، إلا أن زكاة الفطر أحق بمجامعة الملك الضعيف والاكتفاء به؛ من جهة أنها لا تعتمد المالية اعتماد زكاة المال، ولذلك اتجه القطع بإيجاب صدقة الفطر في العبد المغصوب، وكان تنزيله على القولين المذكورين في زكاة المال بعيدًا».