للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهي قبل الإبَارِ وبعده في البيع (١) في معنى ما لم يُخْتَلَفْ فيه مِنْ أنّ كلَّ ذاتِ حَمْلٍ مِنْ بَنِي آدمَ ومِن البهائمِ بِيعَتْ، فحَمْلُها تَبَعٌ لها كعُضْوٍ منها لأنّه لم يُزايِلْها، فإنْ بِيعَتْ بعد أنْ وَلَدَتْ .. فالولدُ للبائعِ إلّا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ.

(١٠٤٨) والكُرْسُفُ (٢) إذا بِيعَ أصْلُه كالنَّخْلِ، إذا خَرَجَ جَوْزُه ولم يَتَشَقَّقْ فهو للمشتري، وإذا تَشَقَّقَ فهو للبائع.

(١٠٤٩) وتُخالِفُ الثِّمارُ مِنْ الأعنابِ وغيرِها النَّخْلَ، فتَكُونُ كلُّ (٣) ثَمَرَةٍ خَرَجَتْ بارزةً تُرَى في أوَّلِ ما تَخْرُج كما تُرَى في آخِرِه، فهو في معنى ثَمَرِ النَّخْلِ بارزًا مِنْ الطّلْعِ، فإذا باعه شَجَرًا مُثْمِرًا فهو للبائع إلّا أن يَشْتَرِطَه المبتاعُ؛ لأنّ الثَّمَرَ فارَقَ أن يَكُونَ مُسْتَوْدَعًا في الشَّجَرِ كما يَكُونُ الحمْلُ مُسْتَوْدَعًا في الأمَةِ.

(١٠٥٠) ومَعْقُولٌ إذا كانت الثَّمَرَةُ للبائع، أنّ على المشتري تَرْكَها في شَجَرِها إلى أنْ تَبْلُغَ الجِدادَ، أو القِطافَ، أو اللِّقاطَ مِنْ الشَّجَرِ (٤).

(١٠٥١) فإذا كان لا يُصْلِحُها إلّا السَّقْيُ، فعلى المشتري تَخْلِيَةُ البائعِ وما يَكْفِي مِنْ السَّقْيِ، وإنَّما له مِنْ الماءِ ما فيه صَلاحُ ثَمَرِه.

(١٠٥٢) فإذا (٥) كانت الشَّجَرَةُ ممّا تَكُونُ فيه الثَّمَرَةُ ظاهِرَةً، ثُمّ تَخْرُجُ


(١) قوله: «في البيع» كذا في ب س، وفي ظ: «في المبيع»، وسقط من ز رأسًا.
(٢) «الكُرْسُف»: القطن، ويقال له: الكُرْسوف والبُرْس. «الزاهر» (ص: ٢٩٩).
(٣) كلمة «كل» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٤) «اللِّقاط»: أن يلقط الخارف من عذوقها ما أينع ويدعَ ما لم يُونِع، يكون معه زَبِيل يقال له: «المَلْقَط» يلقط فيه يانعه، و «الجِداد»: صرام النخل إذا أينع ثمرها، ونحوه «القِطاف» في العنب، وفي ظ: «والقطاط» بدل «أو القطاف»، وهو من «قططت القلم قَطًّا»: إذا قطعت رأسه عَرْضًا في بريه، وليس من بابة جني الثمار. «الزاهر» (ص: ٢٩٩) و «المصباح» (مادة: قطط، قطف)، وانظر: «فقه اللغة» للثعالبي.
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «فإن».