للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واسْتُحِقَّتْ .. رَجَعَ بالثمنِ على الضامنِ إنْ شاء.

(١٥١٦) ولو أقَرَّ أعْجَمِيٌّ بأعْجَمِيَّةٍ .. كان كالإقرارِ بالعَرَبِيَّةِ.

(١٥١٧) ولو شَهِدُوا على إقرارِه، ولم يَقُولُوا: صَحِيحَ العَقْلِ .. فهو على الصحةِ حتّى يُعْلَمَ غيرُها.