للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر قيمة (١).

فرق بينه وبين الخلع، في الخلع إذا أسلم الزوج يبطل عن كل واحدة منهما (٢) خصة الكفالة (٣)، وهنا لا تبطل، وفي الخلع إذا أسلمت إحدى المرأتين، يتحول ما عليها قيمة، ويبقى الخمر على الأخرى (٤)، وهنا وإذا أسلم أحدهما، يتحول الكل قيمة (٥).

والفرق أن في الكتابة لو ميزنا البعض عن البعض، ونسقط حصة الكفالة، لأظهرنا الكفالة في هذا العقد، (وأنَّه) (٦) مبطل العقد كما هو وجه القياس (٧)، فلم نظهر الكفالة ويجعل كل البدل على كل واحد منهما بجهة (٨) الأصالة كما هو وجه الاستحسان (٩).

وفي المكاتب الواحد إذا أسلم المولى قبل القبض، يصير الكل قيمة (١٠) كذلك هنا، ولأنا لو ميزنا الكفالة عن الأصالة، ونبطل ما على كل واحد منهما بجهة الكفالة


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.
(٢) "منهما" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٦.
(٤) المصدر السابق.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.
(٦) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وزيادة من (ج) و (د).
(٧) "المبسوط" ٢٠/ ١٩.
(٨) في (ج) و (د) " بحكم الأصالة".
(٩) "المبسوط" ٢٠/ ١٩.
(١٠) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>